يسعى مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب، الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الحالية، الى ضبط آليات السوق وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب وذلك من خلال وضع جملة من القواعد والمبادئ الرامية الى تكريس الكتاب كقطاع استيراتيجي. وحسب نص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، فإن الأمر يتعلق بإدراج ثلاث ركائز رئيسية لضبط سوق الكتاب ذات الصلة بتوحيد سعرالكتاب وباستقرار الطلب العمومي الصادر من داخل البلاد على مستوى نفس هذه الولايات وبعلامة الجودة. وقصد تطوير قطاع الكتاب، فإن هذه الآليات الخاصة بضبط توازن العلاقات بين مختلف المتدخلين في أنشطة وسوق الكتاب ترتكزعلى سياسة دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة. وتشيرالوثيقة الى أن مشروع هذا القانون يضع عددا من القواعد المرتبطة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب لاسيما النشر والطبع والتسويق وتنظيم الكتاب الرقمي وبيع الكتاب بطريقة الكترونية. وجاء مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في 58 مادة موزعة على ثلاثة أبواب خصص الباب الثاني لأنشطة الكتاب وسوق الكتاب الذي ضم في الفصل الرابع منه الأحكام الخاصة بالكتاب الرقمي وبالبيع بالطريقة الالكترونية. وعليه، فإن الكتاب الرقمي يجب أن يكون من حيث محتواه وتركيبه وشكله مماثلا للكتاب المطبوع على دعائم ورقية، حسبما ورد في المادة 34 كما سيسمح بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية بتزويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة" حسب ما جاء في المادة 35 من المشروع. ويأخذ نشرالكتاب واستيراده حيزا كبيرا في هذا المشروع ولذا، يتعين على ناشري الكتب انجاز دليل عام لنشرياتهم، حسب المادة 21. وحسب النص فانه باستطاعة دورنشرالكتاب ومكتبات بيع الكتب الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة، وفقا للمادة 46. كما سيخضع استيراد الكتاب للإيداع قبل توزيع قائمة العناوين المزمع استيرادها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة كما يمكن أن تكون عناوين من القائمة محل مراقبة المركز الوطني للكتاب، حسب المادة 24. ويعمل المركز الذي أنشا في 2009 على تدعيم سوق الكتاب واجرء دراسات وتحقيقات واحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية. تدابير تحفظية وأحكام جزائية صارمة
أما فيما يخص الكتاب الديني، فإن استيراده يخضع لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، حسب المادة 25 فيما تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشرالكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه، حسب المادة 16. وفيما يتعلق بالكتب المستوردة من الهيئات الأجنبية والممثليات الديبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة، فإنها تخضع لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة، حسبما تنص عليه المادة 13. وأوضحت الوثيقة أن ذات الاجراءات ستشمل كذلك الكتب التي تمنح على أساس هبة والتي لم تنشرفي الجزائر. وستتكفل وزارة الثقافة عبرمؤسساتها بجمع وحفظ التراث الجزائري المكتوب والكتب التي تخضع للايداع القانوني وحفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيمة وترميمها وتثمينها فضلا عن العمل على ترقية التكوين في مهن الكتاب. بالمقابل حدد المشروع أحكاما جزائية في شكل عقوبات حيث يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار الى مليون دينار كل مخالف للمادة 9 من هذا القانون التي تنص على احترام الدستور وقوانين الجمهورية والاسلام والديانات الأخرى وكذا السيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام وكذا كرامة الانسان والحريات الفردية والجماعية. وسيعاقب بغرامة مالية من مائتي ألف دينار الى أربعمائة ألف دينار كل مخالف للعديد من المواد الذي يتضمنها هذا المشروع.