بوتفليقة يرفع حالة الطوارئ والجيش سيواصل محاربة الإرهاب والتخريب •تدابير قانونية لحماية فئة من المتهمين بالارهاب وإقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقي قرّر أمس مجلس الوزراء على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 في إجراء سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره "الوشيك" في الجريدة الرسمية وفق ما أعلنه بيان أعقب اجتماع المجلس. وقد تم اتخاذ التدابير القانونية للإجراء وتتعلق بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر في السادس فيفري 1993 الذي مددت بموجبه حالة الطوارئ التي فرضت سنة قبل ذلك. كما تقرر تحديد دور الجيش بعد رفع حالة الطوارئ من خلال أمر يعدل القانون الصادر سنة 1991 المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. حيث تدخل التتمة في النص إجراء اللجوء إلى وحدات و تشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب و التخريب. إضافة على مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام و تعبئة الجيش في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص "أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب و التخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والجماعات المحلية". و أوضح بيان مجلس الوزراء " أن مشروع الأمر و مشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد و إحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها". كما اقر مجلس الوزراء مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية "لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات و تحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية". و أوضح البيان أن المشروع " يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التحقيق". وتمت الإشارة أن هذا الإجراء "يخص، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور و الأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر و في القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، علما أن المتهم يتمتع، على الخصوص، بحق الاتصال بمحاميه و حق الطعن ضد الإجراء و الحق في أن يُزار . و حُدِّدت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجدّدها مرتين لا أكثر". للإشارة فإن رفع حالة رفع حالة الطوارئ كان مطلبا لأحزاب سياسية وتنظيمات مدنية لعدة سنوات وظلت الحكومة تبرر الإبقاء على الإجراء بمقتضيات محاربة الإرهاب، قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير رفع حالة الطوارئ و تمت المصادقة أمس على التدابير القانونية للعملية.