وافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن مشروع الأمر هذا سيدخل ''حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية''. وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ، وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير .1992 كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 91/ 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. وأشار بيان المجلس إلى أن ''هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب''. ووافق أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد نص البيان أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مضيفا أنه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ. ويضيف البيان ''إن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها''. ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب، بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية''. وجاء في البيان أن الأمر المذكور ''يتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر(1) من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق''. وأوضح أن هذا الإجراء ''يخص بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل''.