وزارة التربية تشرع في تنفيذ قرار منع النقاب في المدارس شرعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في تطبيق نص التعليمة الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية، القاضية بمنع النقاب في أماكن العمل. وهو ما ابرزته مراسلة صادرة عن وزارة التربية بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، موجهة إلى مسؤولي قطاعها، تحت عنوان "بخصوص واجبات الموظفين والأعوان العموميين". بخصوص واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس. أكدت التعليمة أن مسؤولي القطاع ملزمون بتطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس في أماكن العمل، علما أن التعليمة التي تشير لها بن غبريت والصادرة في 4 أكتوبر الماضي تنص صراحة على منع النقاب في أماكن العمل. وألزمت بن غبريت الهياكل والمصالح التابعة لها، بتطبيق التعليمة، وقالت "التعليمة تحرص على ضرورة التقيد بإحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل والتي تقتضي تحديد هوية الموظفين والأعوان العموميين بصفة آلية ودائمة، والالتزام بتجنب الأفعال والتصرفات والمظاهر التي تتنافى مع طبيعة المهام والوظائف التي يضطلعون بها"، وأكدت التعليمة "يتعين على الجميع إسداء التعليمات اللازمة لضمان الإعلام لمضمون التعليمة المرفقة، ومتابعة تنفيذها والالتزام بما فيها". وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كانت قد أكدت صراحة عشية الدخول المدرسي اعتراضها على ارتداء النقاب من طرف الأستاذات داخل محيط العمل، لأن ذلك يصعب عملية التواصل مع التلاميذ، لكون النقاب يخفي تعابير الوجه، كما أنه يمنع إظهار هوية الشخص، في حين أن العملية التعليمية تقتضي من الأستاذ استعمال التعابير لإيصال الفكرة وتوضيح مضمونها. تعليمة وزيرة التربية جاءت استجابة للمراسلة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، الشهر الفارط، والتي أكدت فيها منع الحكومة رسميا ارتداء النقاب أو لباس يخفي هوية الفرد على مستوى أماكن العمل، وطالبت ذات المديرية الوزراء و ولاة الجمهورية بالالتزام الصارم بتطبيق التعليمة. وجاء في محتوى التعليمة أنه طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يتعين على الموظفين والأعوان العموميين زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتقهم، احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، التي تستوجب تحديد هوية المستخدمين بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن العمل. وأضافت التعليمة أنه على الموظفين والمستخدمين تجنب كل فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة اللباس الذي يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، مع ضرورة الالتزام بالسلوك اللائق والمحترم الذي يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام، منها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية. وتهدف تعليمة الوظيفة العمومية إلى ضمان إطار مناسب للعمل، تختفي فيه بعض المظاهر التي أخذت في الانتشار، رغم أنها تؤثر بشكل ما على السير الحسن لظروف العمل، لا سيما وأن إخفاء كامل الوجه يؤثر سلبا على التواصل ما بين المستخدمين أنفسهم، وكذا مع باقي الأفراد الذين يقصدون المصالح الإدارية لإتمام بعض الإجراءات، على غرار مصالح الحالة المدنية، وتنسجم التعليمة أيضا مع محتوى القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يضبط الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها المستخدمون، خاصة ما تلعق بجانب المظهر والسلوك اللائق. وكانت مصالح الوظيفة العمومية، قد تلقت قبل ذلك استفسارات حول واجبات الموظفين والأعوان العموميين خاصة ما تعلق بارتداء النقاب، لذلك تم صياغة هذه التعليمة للتذكير بالواجبات القانونية والتنظيمية التي ترتبط بمهام المرفق العام الموكلة للموظفين الذين يخضعون لواجبات تنظيمية وقانونية خاصة، بغرض رفع اللبس ووضع حد للنقاش الذي يطفو إلى السطح من حين إلى آخر، في حين أن القانون فصل في الأمر.