* توطين القنوات التلفزيونية ومنع التمويل الأجنبي * تبسيط إجراءات إنشاء النشريات والمواقع الالكترونية مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية استحداث سلطة ضبط و تبسيط إجراءات إنشاء النشريات والمواقع تم، استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، و التي تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية و على جودة الرسائل الإعلامية ، و احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل. و ذلك في إطار قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، الذي سعى إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع لاسيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الالكترونية. يرمي مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، إلى تعزيز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية، وهذا استجابة لتطلعات مهنيي قطاع الاعلام واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم. ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية من خلال إخضاع إنشاء النشريات الدورية و الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية وكذا ضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني. وسيساهم من خلال أحكامه الجديدة في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحماية مهنيي وسائل الإعلام، كما يسعى إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع من خلال الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم لاسيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الالكترونية. وفي هذا السياق، يقترح المشروع إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، وهذا تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020، كما يحدد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص، يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين. وتضمن المشروع أيضا تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة للإعلام العام. واستجابة لنفس المبدأ، تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور، وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص المشروع، عنوان النشرية، موضوعها ودورية ومكان صدورها، إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف. وبخصوص الدورية الأجنبية، فإنها تستدعي ترخيصا مسبقا من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية. أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية، فتنص المادة 31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف. وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، السهر على جودة الرسائل الاعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل. وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني، القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة، وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة. وتناول مشروع القانون أيضا الأحكام الجزائية في حال الاخلال بالمضمون، حيث تنص المواد 74، 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات التصريح، و كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج. وفي ذات السياق، تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج. وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط ، بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره، كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها. ق و/ واج مشروع قانون نشاط السمعي البصري توطين جميع القنوات التلفزيونية ومنع التمويل الخارجي يتيح مشروع قانون نشاط السمعي البصري، دمج القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي والتي يتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني، في حين أنها تبث إلى الجمهور الجزائري، ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة، كما يحدد مشروع القانون المؤسسات العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف أنواعها وتنوع مصادر بثها، و يوضح كذلك الشروط الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها. يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري الذي سيتم عرضه لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي. وفي هذا الإطار، يحدد مشروع القانون المؤسسات العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف أنواعها وتنوع مصادر بثها، موضحا في ذات السياق الشروط الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها. ويتطرق إلى بعض الأحكام المقيدة التي فرضها القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام والقانون 04-14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي تم إلغاؤها بعد أن اتضح عدم فعاليتها، ليتم استبدالها بأحكام تواكب واقع الحقل السمعي البصري الوطني. وقد تم إحصاء العديد من القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي ويتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني، في حين أنها تبث إلى الجمهور الجزائري البرامج التي تم اعدادها وإنتاجها على أرض الوطن. وانطلاقا من هذه المفارقة، أصبح من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة. ومن بين التعديلات المهمة التي جاء بها مشروع النص القانوني، توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت. وباعتبار النشاط السمعي البصري بما فيه عبر الانترنت نشاطا مقننا، تم إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة. وتم من جهة أخرى تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لدفاتر الشروط هذه قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، يكشف المشروع عن التحول الذي عرفه مفهوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام بشكل يجعل منها أداة في خدمة قطاع السمعي البصري والصالح العام ويمكنها من ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه، لاسيما السهر على احترام التعددية الإعلامية وتنوع الآراء. وفيما يخص المضمون، يحتوي مشروع هذا القانون على جملة من الاحكام تتمثل أهمها في إسناد مهمة تخصيص الذبذبات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل لجنة منح الذبذبات التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات، والتي تضم لاسيما ممثلين عن مصالح الدفاع الوطني والداخلية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية. كما ينص مشروع ذات القانون على تمديد التراخيص الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري العامة وكذا الزامية حيازة رأسمال اجتماعي وطني خالص وإمكانية الترخيص بإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري عامة وأخرى موضوعاتية. وتطرق المشروع أيضا إلى توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومواءمة الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت مع الخدمات السمعية البصرية المرخص لها، مع ضرورة التزام خدمات الاتصال السمعي البصري بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة. ويمنح مشروع قانون نشاط السمعي البصري السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق وسحب رخص انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، كما وضع إطارا قانونيا لممارسة نشاط إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم، فضلا عن انشاء هيئة عمومية تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني وتثمينه. ويهدف مشروع هذا القانون من خلال الأحكام التي تضمنها ووفقا لعرض الأسباب الخاص بنصه، إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها بما يعرف بالموروث الحضاري والثقافي للجزائر ويعزز الهوية الوطنية. ق و/ واج القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام منع الترويج للكراهية والتمييز واستبعاد أصحاب المال الفاسد تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، تدابير لاستبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، من خلال إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة، كما يمنع القانون «نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة أو مسيئة، إضافة إلى نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز. تضمن مشروع قانون الإعلام 8 أبواب توزعت على 55 مادة حددت من خلالها نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبط النشاط وآداب وأخلاقيات المهنة، يضاف إليها المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام. ويهدف المشروع، الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، إلى وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وكذا إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور. وأوضح نص مشروع القانون في عرض الأسباب أن «إعداد قانون عضوي جديد تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام و وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام». ويلبي القانون الجديد «حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام». وألزم مشروع القانون الجديد وسائل الإعلام بأن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري حسب طبيعة النشاط حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذلك الأموال الضرورية لتسييرها، وفي عرض الأسباب أرجع معد المشروع نص المادة إلى قصد استبعاد أصحاب المال الفساد من الاستثمار في قطاع الإعلام. وفي إطار تشديد الرقابة على الدعم المالي الموجه لوسائل إعلام من جهات مجهولة، ألزمت المادة 12 من المشروع نفسه كل وسيلة إعلامية مستفيدة من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئات المانحة. ونص المشروع على منع إعارة الاسم لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام تحت طائلة العقوبات الجزائية، وهي المادة التي تهدف إلى قطع الطريق على استغلال أسماء الصحفيين في إنشاء وسائل إعلام ووضع ملفات بأسمائهم لتحقيق المطابقة. إرساء النظام التصريحي ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون «إرساء النظام التصريحي» الذي يستند إلى «المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا». وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون «سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية». وفي مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها «الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية». تدابير لتنظيم مهنة الصحفي وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، فقد تم التأكيد على ضرورة «وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي». من جهة أخرى، يضمن مشروع هذا النص «الحق للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول»، بالإضافة إلى حمايته من «كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له». وينص مشروع القانون على أن الصحفي لديه «الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم». مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحفي وبموجب أحكام مشروع النص القانوني، ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وال6 الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة. ويلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. منع نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة ويشدد المشروع على الامتناع عن «نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف»، بالإضافة إلى «نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز». ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص مشروع القانون على أن «كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة