الجزائر - دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء الشعب الجزائري الى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل معتبرا أن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيضطلع بمهمة" مقدسة وهامة" تتمثل في مراجعة الدستور. وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش تنصيبه للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان مهمة المجلس الشعبي الوطني المقبل "مهمة ومقدسة" باعتباره "سيتولى مهمة مراجعة الدستور"و هو ما يستدعي —كما قال— "الا تكون هناك نسبة امتناع كبيرة" واصفا المجلس المقبل ب"التأسيسي". وفي هذا الاطار حث وزير الداخلية المواطنين على "حسن" اختيار ممثليهم في المجلس المقبل و"عدم تفويت هذه الفرصة". و أعرب الوزير في ذات السياق عن امله في ان لا تكون نسبة الامتناع كبيرة " بالنظر الى التدابير المتخذة لضمان مصداقية هذا الاستحقاق" مبديا في ذات الوقت "ثقته" في المشاركة الواسعة للشعب الجزائري في هذه الانتخابات. وفي رده على سؤال حول قول بعض الاطراف انه ليس من حق وزارة الداخلية القيام ب"حملة لحث المواطنين على المشاركة" في الانتخابات أكد وزير الداخلية أن ما تقوم به الوزارة "ليست بحملة وإنما تذكير بحقوق المواطن و واجباته". وبخصوص قول البعض بانه تم "تضخيم الوعاء الانتخابي" نفى ولد قابلية ذلك وذكر أنه بالنظر إلى تعداد سكان الجزائر الذي يبلغ 35 مليون نسمة فان "المواطنين الذين يفوق سنهم 18 سنة و وصلوا إلى سن أداء الواجب الانتخابي بلغ 26 مليون نسمة". وذكر في هذا الاطار بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي جرت مؤخرا مشيرا إلى ان قوائم الناخبين "هي الآن في متناول اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي من صلاحياتها دراستها وتقديم الملاحظات التي تراها". وفي اجابة عن سؤال حول اذا ما كان من حق اعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الحصول على منح نظير عملهم أكد وزير الداخلية بأنه "ليست هناك منح بل ميزانية مخصصة حصريا للتسيير". واشار في هذا الصدد إلى أن أعضاء اللجنة "لن يتحصلوا على أجور بل سيتم تعويضهم تكاليف النقل والإقامة و الإطعام". وفي رده على سؤال بشأن الاحزاب السياسية التي قد "تتحصل على تمويل مشبوه" لحملاتها الانتخابية أشار ولد قابلية إلى "امكانية اجراء تحقيقات" في هذا الامر مذكرا بأن قانون الانتخابات ينص على "عقوبات كبيرة" نظير ذلك. وفي هذا الاطار تنص المادة 104 من القانون المذكور أنه "يحضر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة اجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية". وفي ذات الإطار تنص المادة 131 من قانون الانتخابات ايضا أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 دينار إلى 20.000 دينار كل من يخالف الاحكام المذكورة في المادة 204 من هذا القانون".