يمكن للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص و الذين لم يجمعوا الفترة الدنيا للعمل اللازمة للاستفادة من منحة التقاعد,إعادة شراء سنوات التامين بموجب مرسوم تنفيذي, حسبما أكد اليوم مسؤول بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و يؤكد المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص و الذي ينص على أحكام تسمح للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص بالاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض خمس سنوات إذا كان يبلغ 65 عاما حسبما أكد لواج المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب. كما ورد في القانون الجديد الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية أحكام خاصة بالخدمات المتعلقة بالتامين على الإعاقة و التامين على الوفاة و أخيرا بالاشتراك. و تدعوا هذه الأحكام في مجملها إلى تحسين الحصول على الخدمات و تكييف نظام الاشتراك و التصريحات. و بخصوص جزء التمويل, فان المرسوم يقرر سقف جديد للوعاء السنوي للاشتراك من طرف العامل غير الأجير العامل لحسابه الخاص حيث سينتقل من 8 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون إلى 20 مرة بشكل يمكن المشتركين "في السقف" إعطاء منحة تقاعد تعادل 15 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون, حسبما أكد ذات المسؤول. عمال مهن الفلاحة لديهم مهلة إلى غاية 30 سبتمبر لدفع الاشتراك و من جهة أخرى سيستفيد محترفو القطاع الفلاحي من تمديد لفترة دفع الاشتراك إلى غاية 30 سبتمبر من السنة لمراعاة فترات المحاصيل و بالتالي الحصول على مداخيلهم من اجل تسوية الاشتراك الاجتماعي حسب نفس المسؤول. و ينص المرسوم أيضا على إمكانية منح اجل لدفع الاشتراك السنوي للعمال غير الأجراء لبعض الفروع أو قطاعات النشاطات التي سيحددها مرسوم للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. و يقرر المرسوم أيضا تغيير شروط فتح الحق في الحصول خدمات التأمينات على العطل المرضية و عطل الأمومة و منحة الإعاقة لتحسين و تسهيل الحصول على هذه الخدمات من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاط غير مأجور. و بالتالي يمكن للعمال غير الأجراء الحفاظ على حقهم في الخدمات الخاصة (بالحق في التكفل بالعلاج الصحي) في حالة توقيف النشاط قبل نهاية السنة التي تم فيها دفع الاشتراك, حسبما أكد ذات المسؤول. و كشف السيد بوركايب أيضا أن العمال غير الأجراء المدينين لاشتراكات سابقة يكفيهم التسجيل في اجل لدفع اشتراكاتهم لفتح الحق في الخدمات. وذكر السيد بوركايب أن أحكام المرسوم الذي يلغي (المرسوم رقم 35-85) لا تمكن من الحصول على هذه الحقوق شريطة الدفع الكلي للاشتراكات بما فيها الزيادات و عقوبات التأخير. و بخصوص شروط فتح الحق في منحة الإعاقة فان المرسوم الجديد يقر للأشخاص غير الأجراء شرط عدم القدرة الكلية على ممارسة "مهنته" بدل "عدم القدرة" الكلية على ممارسة "أي نشاط كان" مثلما ينص عليه المرسوم 35-85 الملغى. و فيما يخص التامين على الوفاة فان المرسوم المؤرخ سنة 2015 يدرج أحكام جديدة في صالح ذوي الحقوق لمتحصل على منحة تقاعد و الذي واصل نشاطه بعد إحالته على التقاعد بما أنهم يمكنهم من الآن فصاعدا الاستفادة من مزايا "تفضيلية" فيما يخص وعاء حساب رأس مال الوفاة من خلال حساب جميع سنوات الاشتراك, حسب السيد بوركايب. و لا يقرر المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أي تعديل في سن التقاعد لهذه الفئة من العمال.