ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يكشف أخطاء وزارة العدل في صياغة قانون المحكمة العليا
بناء على إخطاره من طرف رئيس الجمهورية
نشر في الخبر يوم 29 - 08 - 2011

أسقط المجلس الدستوري جزءا من أحكام لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا بحجة عدم مطابقتها للدستور، لكنه رأف بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ولم يطلب إلغاء النص كلية أعادت الوزارة صياغته بعد الأخذ بملاحظات المجلس.
سجل المجلس الدستوري في رأي له صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية حول مدى دستورية القانون، وجود ستة أخطاء في صياغة القانون الذي تقدمت به وزارة العدل وعدله النواب في 24 ماي الماضي بمساهمة وزير العدل وحافظ الأختام بلعيز الذي اقترح صياغة جديدة للتعديل الخاص، بإجابة إصدار الأحكام باللغة العربية كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المجلس الدستوري في فتواه إلى ستة أخطاء في صياغة اسم المشروع كما في ذلك صياغة عنوان القانون والمادة الأولى منه وإغفال الإشارة إلى المرجعية الدستورية لبعض مواده، وعدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 28 والمادتين الثانية والرابعة منه للدستور.
وتحدث المجلس الدستوري عن ''سهو'' وقعت فيه وزارة العدل في صياغة بعض بنود القانون. وعاتب المجلس وزارة العدل لإغفالها تضمين في المادة الثانية ''صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من أحكام المادة الرابعة التي نصت ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان'' وهي مادة اقترحها النواب وساهم وزير العدل في صياغتها لإنقاذ الموقف خلال جلسة المصادقة على المشروع. وقال المجلس الدستوري إن استخدام عبارة ''تحت طائلة البطلان'' المستمدة من أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي''، وهو ''أمر غير مطابق للدستور'' ويجب إزالتها.
وضمت تصويبات المجلس الدستوري، تعويض عنوان القانون فأصبح بالشكل التالي ''قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وليس ''مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا''، كما أعيدت صياغة المادة الأولى من النص وأصبحت بالشكل التالي ''يحدد هذا القانون تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها''.
كما ألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 120 والفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور في مرجعية القانون. وأعاد المجلس الدستوري صياغة المادة الثانية من القانون وأصبحت كما يلي ''يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور''.
وأعيدت صياغة المادة 4 التي فرضها النواب بعد اقتراحها من قبل، وتنص ''تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، كما كان منصوص عليها في القانون السابق.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة28 وأصبحت على النحو الآتي ''تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي''، بينما ألغيت أحكام الفقرة الثانية 32 لعدم مطابقتها للدستور، فيما اعتبرت باقي مواد النص مطابقة له. ورغم اكتفاء المجلس الدستوري بتصحيح سهو الحكومة والنواب بدل إسقاط النص مثلما حدث سابقا، شكل موقفه لطمة للجهاز الحكومة وللنواب والبرلمان عموما، في ظل تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور أو وضع مواد غير قابلة للتطبيق أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية مثلما هو الحال للترخيص باستيراد الألبسة المستعملة أو استيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء.
ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، لكن من النادر توظيف هذه الآلية الرقابية من قبل المؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.