بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يكشف أخطاء وزارة العدل في صياغة قانون المحكمة العليا
بناء على إخطاره من طرف رئيس الجمهورية
نشر في الخبر يوم 29 - 08 - 2011

أسقط المجلس الدستوري جزءا من أحكام لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا بحجة عدم مطابقتها للدستور، لكنه رأف بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ولم يطلب إلغاء النص كلية أعادت الوزارة صياغته بعد الأخذ بملاحظات المجلس.
سجل المجلس الدستوري في رأي له صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية حول مدى دستورية القانون، وجود ستة أخطاء في صياغة القانون الذي تقدمت به وزارة العدل وعدله النواب في 24 ماي الماضي بمساهمة وزير العدل وحافظ الأختام بلعيز الذي اقترح صياغة جديدة للتعديل الخاص، بإجابة إصدار الأحكام باللغة العربية كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المجلس الدستوري في فتواه إلى ستة أخطاء في صياغة اسم المشروع كما في ذلك صياغة عنوان القانون والمادة الأولى منه وإغفال الإشارة إلى المرجعية الدستورية لبعض مواده، وعدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 28 والمادتين الثانية والرابعة منه للدستور.
وتحدث المجلس الدستوري عن ''سهو'' وقعت فيه وزارة العدل في صياغة بعض بنود القانون. وعاتب المجلس وزارة العدل لإغفالها تضمين في المادة الثانية ''صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من أحكام المادة الرابعة التي نصت ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان'' وهي مادة اقترحها النواب وساهم وزير العدل في صياغتها لإنقاذ الموقف خلال جلسة المصادقة على المشروع. وقال المجلس الدستوري إن استخدام عبارة ''تحت طائلة البطلان'' المستمدة من أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي''، وهو ''أمر غير مطابق للدستور'' ويجب إزالتها.
وضمت تصويبات المجلس الدستوري، تعويض عنوان القانون فأصبح بالشكل التالي ''قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وليس ''مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا''، كما أعيدت صياغة المادة الأولى من النص وأصبحت بالشكل التالي ''يحدد هذا القانون تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها''.
كما ألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 120 والفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور في مرجعية القانون. وأعاد المجلس الدستوري صياغة المادة الثانية من القانون وأصبحت كما يلي ''يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور''.
وأعيدت صياغة المادة 4 التي فرضها النواب بعد اقتراحها من قبل، وتنص ''تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، كما كان منصوص عليها في القانون السابق.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة28 وأصبحت على النحو الآتي ''تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي''، بينما ألغيت أحكام الفقرة الثانية 32 لعدم مطابقتها للدستور، فيما اعتبرت باقي مواد النص مطابقة له. ورغم اكتفاء المجلس الدستوري بتصحيح سهو الحكومة والنواب بدل إسقاط النص مثلما حدث سابقا، شكل موقفه لطمة للجهاز الحكومة وللنواب والبرلمان عموما، في ظل تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور أو وضع مواد غير قابلة للتطبيق أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية مثلما هو الحال للترخيص باستيراد الألبسة المستعملة أو استيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء.
ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، لكن من النادر توظيف هذه الآلية الرقابية من قبل المؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.