تضمن قرار وزاري مشترك موقع من طرف خمسة وزراء نشر في الجريدة الرسمية رقم 70 شروط وكيفيات وضع علامة "حلال" على المواد الغذائية المعنية. وكلف هذا القرار المشترك --بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الدينية والصحة-- المعهد الجزائري للتقييس بتحديد ميزات العلامة "حلال" وكذا شروط منحها. وينص القرار على وجوب أن يثبت وضع بيان "حلال" بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن المعهد الجزائري للتقييس. وستحدد قائمة المواد الغذائية المعنية بالزامية وضع بيان "حلال" من طرف لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية التي ستنشأ على مستوى وزارة التجارة. وسيتم نشر هذه القائمة عبر المواقع الالكترونية للوزارات الخمس الموقعة على هذا القرار بالاضافة الى هيئات ومؤسسات عمومية أخرى. وفيما يخص شهادة المطابقة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة فهي تصدر من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة. هذا وتكلف اللجنة خصوصا بدراسة إجراءات الإشهاد "حلال" طبقا لأحكام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به في مجال المواد الغذائية "حلال" ودراسة طلبات الاعتراف بالشهادات "حلال" الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية وطلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد "حلال" الأجنبية. وتتكون اللجنة التي يراسها وزير التجارة او ممثلا عنه من أعضاء عن الوزارات الموقعة على هذا القرار اضافة الى ممثلين عن هيئات ومؤسات عمومية على غرار المجلس الاسلامي الاعلى والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومعهد باستور الجزائر. وتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.