قطعت الوزارة الأولى والداخلية الطريق أمام الأحزاب المقاطعة للانتخابات، وأصدرت مرسوما ينص على كيفية إشهار المترشحين ولم يتطرق المرسوم لوضع الأحزاب المقاطعة للانتخابات. كما حددت بالمرسوم الصادر بالعدد الأخير للمجلة الرسمية كيفية إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. واعتبر المرسوم توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات دون غيرهم. وصدر المرسوم استنادا للتقرير المقدم من قبل الوزير الأول ووزارة الداخلية وبناء على المواد 85 الفقرة 3 والمادة 125 الفقرة 2، والقانون المتعلق بالمظاهرات العمومية. وحرصا على المساواة بين المترشحين للانتخاب، أعطى المرسوم الصلاحية للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التي أعطت لهذه الأخيرة صلاحية تحديد المواقع للمترشحين دون غيرهم لإلصاق الإشهارات قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. كما أعطت لمصالح البلديات مهلة 8 أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية لتعيين المواقع المخصصة لكل مترشح داخل كل مكان من الأماكن بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات. وكلف المرسوم مصالح الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بذلك، واشترط المرسوم التنفيذي أن يكون التعليق في النهار من الساعة 7 صباحا إلى ال8 مساءا وبمبادرة المترشحين أنفسهم. وحدد الأماكن المخصصة للتعليق حسب الكثافة السكانية، فعلى سبيل المثال إذا كان عدد سكان البلدية 20 ألف نسمة يخصص 15 مكانا للتعليق. كما حمل المرسوم، المترشحون، مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك، وأعطى حرية التصرف لوزير الخارجية فيما يخص قرار تعيين اللجان الانتخابية وتشكيلها على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وفيما يخص الانتخاب بالوكالة، فقد نص المرسوم على ضرورة تحريرها أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.