يلزم القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أفريل المقبل، بتحمل نفقات إشهار ترشحهم خارج إطار أشكال الإشهار المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحدد بداية عملية التعليق التي تتم نهارا ومن قبل ممثلي المترشحين ذاتهم بالانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، فيما يتم توزيع عدد الأماكن التي تحمل الملصقات وفقا لتعداد سكان كل بلدية، حيث تتراوح بين 15 مكانا في البلدية التي لا يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة وأزيد من 35 مكانا في البلديات التي يفوق تعداد سكانها ال180 ألف نسمة. ويفرض المرسوم 14 /25 الذي وقعه الوزير الأول عبد الملك سلال، رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية، في الفاتح فيفري الجاري، على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014، والتي يرتقب تنصيبها بعد إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المترشحين لهذا الاستحقاق، التكفل بعملية تحديد المواقع المخصصة لكل مترشح من خلال لجانها الولائية، وذلك قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، فيما تتولى مصالح البلدية، من جهتها، مهمة تعيين المواقع المخصصة لكل مترشح داخل كل مكان من الأماكن المخصصة للتعليق خلال الأيام ال8 التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات وبموجب قرار يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي. وفي إطار الحرص على تفادي فوضى الإشهار للمترشحين، والتي شوهت مشهد المواعيد الانتخابية السابقة، بفعل تفشي ظاهرة التعليق العشوائي، يحدد المرسوم الفترة الزمنية القانونية التي تتم فيها عملية تعليق ملصقات المترشحين وبصفة حصرية في فترة النهار من الساعة السابعة (7) صباحا إلى الساعة الثامنة (8) مساء وذلك بمبادرة من المترشحين، فيما تم توزيع عدد الأماكن المرخصة للتعليق وفق تعداد سكان كل بلدية، حيث يسمح للبلدية التي لا يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة بتخصيص 15 مكانا لتعليق ملصقات المترشحين، فيما يصل عدد الأماكن المرخص لها في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 نسمة و40 ألف نسمة إلى 20 مكانا، ويرتفع العدد إلى 30 مكانا في البلديات التي يتراوح تعداد سكانها بين 40.001 و100 ألف نسمة. وفي حين يخصص 35 مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100 ألف و180 ألف نسمة، يتم تخصيص مكانين إضافيين لكل 10 آلاف نسمة إضافية عن ال180 ألف نسمة. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور على أنه "يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما سواء كان ذلك عن طريق التعليق أو شفهيا أو دعائم كتابية أخرى.."، وإذ تشير المادة 9 من النص إلى أن المترشحين يتحملون أيضا مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك، تعتبر المادة 8 منه توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، طريقة أخرى من طرق الإشهار الانتخابي. وفي إطار تنظيم نفس العملية في المهجر، تخول المادة 7 من المرسوم التنفيذي لمصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية تعيين المواقع اﻟﻤﺨصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بذلك.
تحديد شروط تصويت الجزائريين في الخارج على صعيد آخر، حمل مرسوم تنفيذي آخر وقعه الوزير الأول في الفاتح فيفري الجاري، الشروط المطلوبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يحدد النص الذي تضمن 18 مادة موزعة على ثلاثة فصول، كيفيات التصويت على مستوى التمثيليات الدبلوماسية، وكذا عمليتي تنصيب اللجان الانتخابية واللجنة الإدارية الانتخابية ومهامها، فضلا عن كيفيات ضبط القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب. وفي هذا الإطار، فإن النص القانوني الذي يلزم المصالح الدبلوماسية المعنية بالاحتفاظ ببطاقات الناخبين، التي لم تسلم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع ويبقيها تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع، يسمح للناخبين الذين لا يحملون بطاقة الناخب بممارسة حقهم في التصويت في حال كانوا مسجلين في القائمة الانتخابية، شريطة توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم. وفي سياق تنظيم الموعد الانتخابي، يتم تشكيل اللجنة الإدارية الانتخابية بموجب قرار يوقعه وزير الشؤون الخارجية ويحمل التشكيلة الاسمية لأعضاء هذه اللجنة التي تتولى مهام مراقبة القائمة الانتخابية، التي تعد في كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية، وتفصل في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. كما يتم بموجب قرار آخر يوقعه وزير الخارجية، إنشاء لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وترسل النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي الخاص بالانتخابات، فيما يحدد نفس المرسوم، من جانب آخر، فترة تحرير الوكالات بالنسبة للناخبين الذين يتعذر عليهم ممارسة حقهم الانتخابي ب15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، على أن تنتهي هذه الفترة قبل 8 أيام من تاريخ الاقتراع.