صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, على مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, بحصور وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي وعدد من الطاقم الحكومي. ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام, سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها. ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية, حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة, مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني. كما يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية. من جهة أخرى, يهدف ذات المشروع إلى تعزيز حماية المال العام, حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية. وفي سياق متصل, سيعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية. من جهتها, ثمنت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة محتوى هذا النص القانوني الذي يرمي --حسب تقريرها التكميلي-- إلى "إلغاء كل الأحكام التي كانت لها آثار سلبية على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام وكذا إلغاء الأحكام التي أثرت سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام بما فيها قضايا الفساد". وبالمناسبة, نوهت اللجنة بما تقوم به العدالة في "هذه المرحلة الهامة التي تمر بها بلادنا", معتبرة ذلك بمثابة "ضمانة أساسية لحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد والإجرام المالي".