تعترض مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص النزاعات القائمة بين الإدارة والمواطن، العديد من العراقيل تحول دون تنفيذها، فيما تتلخص إشكالات التنفيذ حسبكم ؟ أولا، يجب أن نوضح أنه لا فرق بين الإدارة كطرف خصم والمتقاضي معها، فهم سواسية، والمحضر القضائي هو المؤهل قانونا لوضع الصيغة التنفيذية حيز التنفيذ، تثبت بمحاضر نهائية تسمى محاضر التنفيذ أو عدم التنفيذ· الآن الإدارة تلجأ إلى الثغرات القانونية من أجل التحايل وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لهذا السبب نستمر في المطالبة بتعديل قانون 91 02 المتعلق بالتنفيذ ضد الإدارة الذي يخول لها التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، ما يحدث اليوم أن المحضر غير قادر في كل الأحوال على صياغة المحضر الختامي الذي من شأنه أن يقفل القضية ويعطي لكل ذي حق حقه· تطرقتم في تصريحاتكم إلى وجود العديد من الثغرات القانونية التي تسمح للإدارة التملص من تطبيق الأحكام الصادرة ضدها، فيما يكمن هذا الفراغ القانوني؟ هناك قانونين، الأول ذلك المرقم ب 91 02 الذي لم يعط صلاحيات كبيرة للمحضر القضائي أثناء عملية تنفيذ الأحكام القضائية، عقبه قانون آخر يحمل رقم 91 03 بعد أقل من شهرين، حيث وسع من صلاحيات المحضر الذي أصبح وفق هذا القانون يتكفل بجميع إجراءات التنفيذ إلى نهايتها، وفي مقدمتها تحريره العريضة وإيداعها لدى الخزينة العمومية. وبالرغم من أهمية هذا القانون في تفعيل حركية تطبيق الأحكام القضائية إلا أن جميع الإدارات العمومية وفي مقدمتها الخزينة العمومية تتجاهل هذا القانون وتعتمد على القانون الأول الذي ينص على ضرورة تكفل المدعي بإيداع العريضة وتسليمها إلى الخزينة العمومية التي تقوم بدورها بطلب إمهالها مدة 3 أشهر عند الإيداع، وعندما تنتهي تلك المهلة تلزم المدعي بالانتظار مهلة أخرى لا تقل عن 8 أشهر أو سنة، وهي فترة كافية تقوم خلالها الإدارة باستئناف الحكم لدى مجلس الدولة ثم المحكمة العليا قصد عرقلة تنفيذ الحكم، لذلك يجب على الجهات الوصية إصدار نص صريح تلغي من خلاله العمل بقانون 91 02 واستبداله بقانون 91 .03 لكن هل تملكون أرقاما حول عدد القضايا التي لم تنفذ بعد؟ حقيقة، نحن كغرفة لا نملك العدد الحقيقي للأحكام القضائية دون قيد التطبيق، لكننا نكتفي بالقول بأن نسبة التنفيذ ضد الإدارة تعد جد ضعيفة بالنظر إلى سلسلة العراقيل المذكورة سلفا، وعموما يمكننا القول بأن نسبة تنفيذ بقية الأحكام القضائية وصلت إلى غاية ديسمبر 2010 إلى 92 بالمائة بفضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي حدد مهلة 15 يوما لتنفيذ الأحكام القضائية بجميع أنواعها، باستثناء الأحكام التي ستشكل أصحابها· ولعل بلوغ نسبة التنفيذ القياسية جعل الجزائر تتوج عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية لسنة 2011 بحكم عدد الندوات والملتقيات الدولية التي تنظمها الاتحادات والمنظمات العالمية والإقليمية في الجزائر ابتداء من شهر فيفري القادم·