رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر} (البقرة 185) وقوله سبحانه: {يريد الله أن يخفف عنكم} (النساء 28) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78)، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد، وفي رواية: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) رواه البيهقي وغيره. وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف؛ من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير"، وقولهم: "الضرر مدفوع شرعاً"، وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع"، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية. وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفاً وتيسراً على المكلفين ومن ذلك: - الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة، لكن يجوز لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم، أو نحو ذلك. - الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين. كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك، كبرد، وجرح وما أشبه ذلك، مع وجوب الفدية على الصحيح. - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك. - للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. - لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط. - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب. -الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب، وأجاز بعض الفقهاء التحلل بالمرض، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج، كنفاد النفقة، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك. - الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارًا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم بعرفة مرورًا، أو كان فيها نائمًا، أو مغمًى عليه، أو جاهلاً بأنها عرفة، صح وقوفه عند بعض أهل العلم، وأجزأه ذلك. - الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ورخَّص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة. - الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه، لكن تجوز الإنابة في أعمال الحج كاملة، لمرض، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض الأعمال، كالرمي لمن عجز عنه لمرض، أو خوف زحام، أو دَفْعٍ شديد يعود عليه بالضرر والأذى، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر. - الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب، وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلاً، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك، كخوف زحام وتدافع، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى. - الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق، وقبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه وهو فيها، تعين عليه المبيت تلك الليلة، وتعين عليه أيضًا الرمي في اليوم الثالث، لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب وتهيأ للخروج، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء. - المبيت في منى أيام التشريق، واجب عند جمهور أهل العلم، يلزم بتركه دم؛ لكن ُرخَّص لأهل الأعذار، ومن كان به مرض يشق معه المبيت، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته، وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت، ولا شيء عليهم. - الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر، ولو فعله في أيام ذي الحجة، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح. - الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف، لكن لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة، ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف، ولا أن تعود من بلدها لتطوف، ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك منها للضرورة. - يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، والذي ينبغي على الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها، وأن لا يكون همه الترخص والبحث عن الأسهل والأيسر فقط، ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.