يصنّف الأمر رقم 71 57 المؤرخ في 5 أوت 1971، والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدّل والمتمّم، من ضمن النصوص الهامة التي جاءت من أجل دعم وتعزيز مبدأ حق الدفاع، المدرج في الإطار العام لإصلاح العدالة في الجزائر. وقد حدّد هذا الأمر الأشخاص الذين يعلن مساعدتهم قضائيا، وهم أشخاص طبيعيون ومعنويون الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، ولا يتوقف الأمر هنا عند هذا السقف، بل أنه بإمكان الأجنبي المقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني الإستفادة من المساعدة القضائية، نظرا لموارده التي لا تسمح له المطالبة بحقوقه أمام القضاء. هذا لا يمنع كذلك من منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالإهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع. ومن جهة أكثر تعمّقا، فإن المساعدة القضائية تعني كذلك كافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية. وعمليا فإن طلبات المساعدة القضائية توجه إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.. ويتولى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.. ويتولى الأمانة الدامة أمين ضبط يتم تعيينه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية. ويشرح هذا الأمر بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّباعها من أجل الإستفادة، وهي وثائق ترفق مع طلب المساعدة القضائية، ويتعلق الأمر ب : عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته. مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة. كشف الراتب للأشهر ال 3 الأخيرة عند الإقتضاء. تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحلّ الإقامة. وفي نفس المنوال، فإن الأمر المعدّل والمتمّم، يذكر الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوّة القانون وهم: أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات. معطوبو الحرب. القصّر الأطراف في الخصومة. المدعي في مادة النفقة. الأم في مجال الحضانة. العمال في حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم. ضحايا الإتجار بالأشخاص أو بالأعضاء. ضحايا تهريب المهاجرين. ضحايا الإرهاب. المعوقون. وبمجرد الإنتهاء من إعداد الوثائق المطلوبة، يقوم هؤلاء الأشخاص المحددين قانونا بإرسال طلبهم إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مرفقا بالوثائق المثبتة، ويصدر المكتب قراره خلال 8 أيام دون استدعاء الأطراف. وهذا الأمر يعدّ في حدّ ذاته انفتاحا هاما على مبدأ الدفاع.. ويكفي القيام بإطلالة على الأشخاص المعنيّين بالمساعدة القضائية لتستشفّ مدى الإهتمام المتواصل بهذا الجانب الأساسي والحاسم في العملية القضائية، لتعطي الفرصة لكل الأشخاص الذين هم في حاجة ماسّة إلى مساعدة دولتهم في وقت الشدّة وفي الظروف الصّعبة، حيث يجدون كل التكفل القضائي.