أوضح المستشار القانوني الدولي محمد الصابغ أن الملكية الفكرية تنقسم إلى جزئين هما الملكية الصناعية وحقوق المؤلف، وفي رده عن سؤال لمندوب جريدة «الشعب» بخصوص إن كانت للعلامة الخاصة بمنتوج معين مدة زمنية محددة قبل أن تسقط في الحقل العام، أجاب بأن العلامة الصناعية تبقى صالحة مدى الحياة لصاحبها شخصا طبيعيا كان او معنويا وبالتالي لا توجد فترة لتؤول بعدها الى النظام العام. واضاف بهذا الخصوص ان اتفاقية باريس لسنة 1883 تلزم اصحاب العلامات تسجيلها وتجديد التسجيل كل عشر سنوات واذا انقضت فترة عشر سنوات دون تجديد التسجيل تمنح الاتفاقية اجل 6 اشهر كمهلة انقاذ لفعل ذلك واستطرد قائلا ان حماية العالمة التجارية تتم بالتسجيل لدى الهيئات المختصة بالملكية الصناعية غير ان التشريع ينص على انه اذا تم تسجيل علامة ولم تستعمل في السوق لمدة 3 سنوات واستفاد من ذلك شخص منافس استعمل العلامة تلغى الاولى لفائدة ذلك الشخص وعليه ان يثبت حالة الاستعمال للعلامة موضوع الجدل بفاتورة او بيانات مكتوبة. وعن العلامة المشهورة اوضح ان اتفاقية باريس في مادتها ال6 الفقرة 2 توفر لها الحماية بقرينة قانونية مباشرة دون ان تشترط التسجيل، غير انه من منطلق تجربته وحرصا على تفادي المنازعات وسرقة العلامة دعا المتعاملين الى العمل بقاعدة التسجيل باعتبارها افضل ضمانة لحماية العلامة المشهورة من التقليد واشار الى ان هناك علامات مسجلة. وفي محاضرته أمس بجريدة «الشعب» حول الملكية الفكرية ومخاطر التقليد على الاقتصاد الوطني شخص الضيف الاشكالية من كافة جوانبها التشريعية المحلية والدولية في ضوء الممارسة الواقعية منبها الى ان التقليد ينتشر في العالم العربي اذ بلغ حجما لا يمكن القفز عليه او التقليل من شانه على الاقتصاديات العربية جراء اتساع مساحة التقليد. ونوه بالدور المتقدم لادارة الجمارك في الجزائر باعتبارها رأس حربة في التصدي للتقليد العابر للحدود خاصة في المنتجاتا الكهرومنزلية والإلكترونية مثل البرمجيات والالبسة مما يضاعف من مسؤولية جمعيات حماية المستهلكين التي يعول عليها في تأطير السوق والاخذ بيد المستهلكين الى بر الامان باعتبار ان المواد المقلدة والمزيفة التي تسوق بعلامات غير اصلية تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية مما يضع مكافحتها في خانة القرارات السياسية الجوهرية ايضا.