أشاد الخبير الدولي في الملكية الفكرية، الأستاذ الصايغ محمد بالمستوى الذي بلغته الجزائر في حماية الملكية الفكرية سواء من حيث سن التشريعات والقوانين أو محاربة السلع المقلدة. وأوضح في محاضرة، نظمها مركز الشعب للدراسات الاستيراتيجية حول الملكية الفكرية والبضائع المقلدة ''أن الجزائر وقعت سنة 1966 على الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية. لاسيما اتفايات باريس لعام 1883 واتفاية بارن لعام 1886 وعلى ضوء أحكام الدستور التي تنص على أن الاتفاقيات الموقع عليها من طرف الجزائر تسمو على القوانين الداخلية، فقد سنت قوانين ووضعت هيئات تحمي الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والفكري من خلال المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأضاف الخبير والمستشار القضائي في مجال الملكية الفكرية ورئيس مؤسسة الصايغ للملكية الفكرية، أن الجزائر استطاعت قطع أشواط متقدمة في هذا المجال، مكنتها من تطوير أساليب محاربة السلع المقلدة، وحيا في هذا السياق، الجزائر على نوعية تفاوضها مع المنظمة العالمية للتجارة لاسيما بخصوص محاولتها تطويع بعض أحكام هذه المنظمة، لمقتضيات حماية الملكية الصناعية والفكرية على اعتبار أن نشاط هذه المنظمة يحكمه هرم هو السلع، الخدمات، الملكية الفكرية. وقال الخبير في هذا الصدد ''إن الجزائر تفاوض بهذه المنهجية لأنها قادرة اقتصاديا على أن تستجيب لمنطق المنظمة العالمية للتجارة الذي إذا مالم يعمل به أحد صار يقارع وضعا دوليا شبيها بالاستعمار. وذكر المحاضر بأن الجزائر تبذل مجهودات كبيرة لحماية الملكية الفكرية ومحاربة التقليد، سواء على مستوى الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة، أو على مستوى مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة بالنسبة للسلع المنتجة وطنيا. ودعا في هذا الصدد، إلى اعتماد العمل الجماعي في محارية السلع المقلدة وحماية الملكية الفكرية، بالتنسيق بين مختلف الهيئات واعتماد قاعدة معلومات فيما بينها. وأكد المحاضر في هذا السياق، بأن الجزائر حاضرة بقوة في دورات التكوين الدولية التي تنظم لصالح القضاة والخبراء في مجال الملكية الفكرية، وهو أمر يدل على فعالية المجهودات المبذولة من طرف الجزائر، تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومحاربة السلع المقلدة. وفي محاضرته الأكاديمية والمسندة بتجربته المهنية في مجالي الاستشارة والقضاء، شدد الأستاذ الصايغ على أمور هامة هي ضرورة تسجيل العلامة التجارية مهما كانت شهرة السلعة، لدى الهيئة التجارية (المعهد الجزائري للملكية الصناعية)، وأوصى بعدم الخلط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، حيث أن الأمر الأول يتم على مستوى السجل التجاري، أما الثاني فيتم على مستوى حماية الملكية الصناعية. أما بخصوص محاربة السلع المقلدة، فقد أوصى الخبير بضرورة توخي الحذر بالنسبة للسلع المستوردة، والتأكيد على أمرين هامين هما: البلد الأصلي للسلعة، واسم البلد الذي صنعت فيه، إضافة إلى ضرورة وجود رقم رخصة التصنيع من البلد الأصلي للسلعة، واسم المستورد، وأن يكون ذلك واضحا على بطاقية هوية السلعة.وقال المحاضر، إن اعتماد هذه المنهجية من طرف الجمارك سيعزز قدرتها على التصدي للسلع المقلدة ويفشل طرق بعض المقلدين والمهربين عبر الموانئ. وعن الحلول المقترحة لحماية الملكية الفكرية والتصدي للتقليد، أبرز الخبير، أنها تكمن أولا في الوعي بمخاطر التقليد على صحة الإنسان والاقتصاد، ومن ذلك الامتناع عن شراء البضائع المقلدة، التحري وجمع المعلومات عن المقلدين والمهربين، وأن الجمارك في هذا المجال هي خط الدفاع الأمامي بالنسبة للسلع المستوردة، ومصالح قمع الغش هي الجدار الذي تتكسر أمامه السلع المقلدة وطنيا. إلى جانب ذلك، اقترح الخبير نفسه، عقوبات رادعة على المستوى الدولي، حتى يكون هناك توازن بين المقلدين وتجار المخدرات مثلا، وذكر في هذا السياق أن قيمة السلع المقلدة في العالم تقدر ب780 مليار دولار سنويا، 10 بالمائة منها يتم تداولها في العالم العربي سنويا (50 مليار دولار) وأن الإمارات العربية هي أفضل بلد في العالم في مجال محاربة التقليد لسنة .2010أما بشأن حماية الملكية الفكرية في الأنترنت، فقد أوضح الأستاذ الصايغ أن ذلك أمر يؤرق الفقهاء والمختصين في هذا الميدان، وهو راجع كما قال إلى صعوبة حصر الدخول والخروج من الشبكة العنكبوتية وضبط السرقة، أو التقليد، غير أن النقاش جار داخل المنظمة العالمية للتجارة وداخل هيئات ودول منها الدول العربية.