قام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بإصدار أكثر من 500 شهادة ملكية صناعية لفائدة أشخاص طلبوا براءات الاختراع في مختلف الميادين خلال ال 10 أشهر الأولى من 2009 • وقد ارتفع عدد الشهادات التي يقدمها المعهد، خلال العام الجاري، كونه لم يسلم خلال العام المنصرم أكثر من 300 شهادة اختراع حسب البيانات التي استقيناها من المعهد• ويسعى المعهد الوطني للملكية الصناعية والفكرية إلى تحديد النصوص التشريعية الخاصة بالحماية القانونية لمختلف العلامات، الرسوم والنماذج الصناعية، والاختراعات التي تتواجد داخل الحدود الإقليمية للبلد، لمواجهة التقليد والسوق الموازية، ويقدم شهادات براءة الاختراع والتسجيل لمختلف الصناعيين وأصحاب المشاريع، لإثبات الملكية وكسب الحقوق الصناعية• وتحوز ''الفجر'' وثائق ومستندات صادرة عن المعهد الجزائري للملكية الصناعية تخص الحماية القانونية، إذ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 68/98 المؤرخ في 21 فيفري 1998، المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمحدد لقانونه الأساسي، تكون الحكومة قد وضعت الصيغ القانونية للحماية الصناعية والفكرية لمختلف المنتوجات والسلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وعبر الجامعات ومراكز البحث العلمي، لتضييق الخناق على التقليد، والسوق الموازية، لكنها تشترط من أجل ذلك، تسجيل كل ما هو قابل للحماية القانونية لدى المعهد، قبل المطالبة بالحماية وحقوق الملكية، ويتكون مجلس الإدارة بالمعهد المكلف بالحماية من 8 وزارات، تخص القطاعات التي تمسها الحماية الصناعية، وهم ممثلو وزارات•• الصناعة وترقية الاستثمار، التجارة، الصحة،الفلاحة، المالية، وزارتي الدفاع، والخارجية، ومندوب عن البحث العلمي• ويقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية باستقبال طلبات الحماية من قبل أصحاب مختلف العلامات الصناعية والتجارية المحلية والأجنبية، كما يتعهد بالحماية القانونية خارج الوطن لمن يرغب في توسيع نطاق علامته دوليا بالنسبة لعدد البلدان الأعضاء المعنية باتفاق مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات، الذي تعتبر الجزائر عضو فيه، ويتكفل المعهد بالإجراءات المتصلة بالتسجيل الدولي في البلدان التي يُعينها المودع، ولقاء ضمان الحماية يتعين على المودع دفع الرسوم المستحقة للمعهد والمقدرة بنحو 8 آلاف دينار، بالنسبة لإيداع واحد لكل صنف، فيما يدفع رسما بقيمة ألف دينار إن تعددت الأصناف، وعندما تكون العلامة مسجلة، فلا يحق لأي شخص غير صاحبها أن يستخدمها، ولا تحدد بمدة زمنية، لكنه يتم تجديد التسجيل بصفة منتظمة، شريطة الاستمرار في استخدامها من قبل صاحبها أو المؤسسة المالكة لها استنادا إلى مفهوم الأمر رقم 0306 المؤرخ في 19 جويلية ,2003 الذي يستثني رموز العلامات المخالفة للنظام العام والمحظورة بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها• الأنواع النباتية والأجناس الحيوانية لا تمسها براءة الإختراع يعطي مفهوم الأمر السابق، براءة الاختراع لصاحبه، إن توفرت 3 شروط تتعلق بالجدّة، أي غير معروضة ولو كفكرة لمدة 6 أشهر من قبل، وأن تكون بديهية وتنطوي على نشاط إبداعي نابع عن بحث، وقابلة للتطبيق الصناعي، ويقصي الأمر الأنواع النباتية والأجناس الحيوانية، إلى جانب الطرق البيولوجية للحصول على نباتات أو حيوانات، وكذا الاختراعات التي يكون تطبيقها بإقليم الجزائر مخلا بالآداب العامة، أو يضر بصحة المواطن والبيئة، وعلى أن تكون البراءة ليست محط الطلب من شخص آخر، ويتعهد معهد الملكية الصناعية بحفظ أسرار المخترع عند تدويل كل المعلومات لديه لمنحه البراءة، أما بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، التي تمس أشكال السلع، أو نسيج المنتج وكذا الخطوط والألوان، فحمايتها يوفر مزايا للمستهلكين ويشجع المنافسة النزيهة، كما يضمن مردود عادل للاستثمار القائم، ويمنح المعهد شهادة تسجيل لصاحب النموذج عند التسجيل، تُعد بمثابة حماية للرسوم والنماذج الصناعية لمدة 10 سنوات، بمقتضى الأمر رقم 86/66 الصادر بتاريخ 28 أفريل 1966، فيما يُعرف هذا الأمر النماذج الصناعية على أنها شكل المظهر الخارجي والزخرفي لمنتوج ما• عبدو•ج