اعتبر مختصون في القانون الدستوري، قانون الانتخابات فرصة مهمّة لتطوير الحياة السياسية وإرساء قواعد قوية من أجل دفع الرقي البرلماني والنماء الديمقراطي والتعدد الحزبي. ورأوا أنه يمنح حق المبادرة والتساوي في النشاط والحملة الانتخابية لكلا الجنسين، وسيفرز مجلسا منتخبا بتركيبة تجمع بين الكفاءات، خاصة الشبانية منها. تباينت آراء مختصين في القانون الدستوري، حول مضمون قانون الانتخابات الجديد الصادر بأمر رئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، في نقاش فتحته «الشعب» هذا أهم ما جاء فيه... صويلح: التجربة العملية ستضع القانون على المحك اعتبر الخبير القانوني صويلح بوجمعة، في اتصال مع «الشعب»، قانون الانتخابات الصادر بأمر رئاسي، إجراءً تشريعيا جديدا في الحياة السياسية لظروف موضوعية استدعت ذلك، منها فراغ الغرفة الأولى بعد حلها، بالإضافة إلى مطالب الأحزاب والشعب، مؤكدا أن الوثيقة ستعرض على التجربة العملية ما يضعه على المحك، حيث ستظهر نتائجه خلال الصائفة القادمة في الدورة المنعقدة بغرفتيه لاحقا، إذ ينتظر المصادقة عليه أو إعادة النظر في بعض النقائص لتكملة التشريع، حتى يكون تشريعا عن طريق البرلمان. وثمنّ صويلح، في سياق حديثه، قانون الانتخابات لمساهمته في دفع الحياة السياسية إلى الأمام، حيث يعمل على المساواة بين حظوظ المرأة والرجل، من خلال شرط المناصفة، بإلغاء نظام المحاصصة، إلى جانب حق الترشح بالنسبة للشباب من خلال رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية، دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، والكفاءة والشهادة العلمية للترشح، ما اعتبره معيارا جديدا، بالإضافة إلى إلغاء العتبة الذي يراه تطويرا للحياة للسياسية. في هذا الصدد، قال المتحدث إن الوثيقة مطروحة على المحك السياسي ويجب على الأحزاب أن تسعى إلى تثبيت الهدوء ودفع الرقي البرلماني والنماء الديمقراطي والتعدد الحزبي. أما فيما يتعلق بالنقائص، رفض صويلح الحديث عنها، لأن الأولوية في هذا الظرف تستدعي تركيز الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، انطلاقا من التكوين داخل السلطة المستقلة للانتخابات والتنسيق مع السلطات العمومية بدل الفصل الكامل، كما يتوجب أيضا وضع المؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور. بوعافية: بعض المواد ستحدث جدلا وسط الطبقة السياسية استعرض الخبير في النّظم الانتخابية المقارنة لخضر بوعافية، أهم المواد المتضمنة في قانون الانتخابات التي ستحدث جدلا وسط الطبقة السياسية والمتتبعين للشأن السياسي أو المتخصصين في نظم الانتخابات، حيث تنص المادة 199 من القانون الجديد على أنه لا يحق لأصحاب الوظائف السامية في الدولة الترشح في الاستحقاقات، إلا بعد سنة من فقدانه المنصب أو انتقاله إلى منصب آخر أو تقاعده، ما يراه إجحافا في حقهم وتساءل عن أسباب ربط ترشحهم بمدة معينة. أما في المادة 197 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على منح المقعد الانتخابي للمرأة في حال تساوت مع الرجل في عدد الأصوات المحصل عليها، استغرب اعتماد هذا الطرح، مادام القانون ينص على المناصفة وكان الأولى أن يمنح المقعد للأصغر سنّا، مثلما كان معمولا به في القانون القديم. وقال بوعافية، إن قانون الانتخابات لم يحدد الطريقة التي تكون عليها المناصفة في القائمة، بينما لم يشترط الترتيب فيها ولم يشترط أيضا الفوز، إذ قد تفوز القائمة كلها عن النساء إذا كانت لديها قواعد انتخابية، أو تفوز القائمة كلها رجال لأنها غير مرتبطة بالترتيب، كما كان في السابق محددا حسب عدد الأصوات التي يتحصل عليها كل مترشح من القائمة، «صحيح أن الأصوات المعبر عنها تؤول إلى القائمة ككل، لكن داخل القائمة تحسب للأفراد الفائزين بالعدد، فمثلا إذا فاز الرجال في القائمة، لن يكون للمرأة في هذه الحالة تمثيل على مستوى المجالس المنتخبة». وأكد المتحدث: «حقيقة تم إلغاء نظام الكوطة في القانون 03-12 من قانون الانتخابات القديم، لكنه منح المرأة المناصفة ولها أن تقوم بحملة انتخابية مثلها مثل الرجل، لذلك قد يكون البرلمان القادم ممثلا بالرجال فقط أو كله نساء أو مناصفة بين الجنسين أو بنسب متفاوتة بينهما». وأضاف بوعافية، أن «القانون 03-12 خص في السابق، حسب مواده، كل ولاية بتمثيل بنسب معينة، فالجزائر العاصمة ب40 في المائة، المهجر 50 في المائة، المناطق الداخلية تتراوح نسبتها بين 15 و30 بالمائة، ما يمنح المرأة حظوظا أكبر في التمثيل، على عكس البرلمان القادم قد تكون ممثلة ب50 بالمائة أو لا تكون ممثلة أصلا، لكن القانون منح في المقابل حق المبادرة وحق التساوي في النشاط والحملة الانتخابية لكلا الجنسين».