قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، إن التعديلات الجديدة على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تندرج ضمن جهود تكييف التشريعات الجزائرية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وضمن مسعى السلطات لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية. وأفاد في عرضه لأسباب المشروع أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بأن هذه الحماية أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وضرورة التجاوب مع متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع التزامات الجزائر الدولية، في إطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، خاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف الوزير عن تعزيز الإطار القانوني الجزائري ذي الصلة بأحكام جديدة لقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واعتباره فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه، مدرجة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وعرض الوزير أحكام القانون الذي يضع تمويل الجمعيات الخيرية وغير الربحية للمراقبة المناسبة من قبل الهيئات المختصة، حيث تنص المادة 5 مكرر 4 منه على إخضاع أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها إلى المراقبة من طرف هيئة مختصة تتولى وضع القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الربحية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتنص التعديلات على بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجراة على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية، ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر وإنشاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجلا للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. وينص التشريع الجديد على مصادرة الأموال حتى في حال غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا تنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولقي التشريع الجديد قبولا لدى أعضاء اللجنة القانونية وفق ما استفيد من مصادر منها، إلى درجة المطالبة بتطبيقه بأثر رجعي على فئة من المدانين خلال محاكمات المتورطين في قضايا الفساد.
156 إنابة قضائية قيد الدراسة من قبل دول أجنبية
وأشار وزير العدل في تعقيبه حول مصير الإنابات القضائية إلى تفاعل عدة دول مع السلطات الجزائرية خلال العام الجاري مقارنة بوقت سابق، منبها إلى وجود 156 إنابة قيد الدراسة من قبل دول أجنبية، رفض التفصيل فيها بحجة سريتها، من أصل 219 إنابة قضائية صادرة عن القضاء الجزائري. وتلقى وزير العدل، خلال المناقشة، شكوى من قبل برلماني قال إنه يتعرض لمضايقات بسبب تناوله وقائع فساد خلال مناقشات المجلس، بما يمس بالحصانة البرلمانية المنصوص عليها دستوريا، في إشارة إلى المادة 129 من الدستور التي تنص صراحة على تمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.