الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التنافي يكرس مبدأ استقلالية النائب عن السلطة التنفيذية
وزير العلاقات مع البرلمان يؤكد:
نشر في الشعب يوم 10 - 12 - 2012

رافع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، أمس لصالح نظام التنافي حيث أكد أنه جاء لإضفاء المصداقية والشفافية على ممارسة المسؤوليات في المجالس المنتخبة، وعدم الجمع بينها وبين أعمال ومهن أخرى تحول دون تفرغ ممثلي الشعب للمهام التي انتخبوا من أجلها أو عينوا فيها، ضمانا للاستمرارية والحياد والإستقلالية وعدم التبعية عند أداءهم لمهامهم.
وأكد خذري، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول «حالات التنافي مع العهدة الانتخابية» نظم بإقامة الميثاق، أن المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق ممثلي الشعب في البرلمان، وعلى مستوى المجالس الشعبية والبلدية، يجب أن تمارس في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه، في إطار قوانين الجمهورية، ووفق الأخلاقيات والقواعد التي تقتضيها هذه الوظائف التي تبقى في طبيعتها عمومية، شأنها شأن المسؤوليات التي تمارس في الإدرات والمؤسسات الحكومية، سيما تلك التي تخضع لقانون الوظيف العمومي وتنظيماته.
وأضاف في هذا السياق، أن الفكر القانوني، اهتم بوضع الإطار النظري والمبادئ العامة الملائمة لممارسة العهدة التمثيلية في المجالس المنتخبة، حسب خصوصيات كل منها، حرصا على ضمان استمرارية المؤسسات واستقلالية المنتخب، وحمايته من كل أشكال التبعية ومختلف المناورات والضغوط، عند أدائه لمهامه، وتفرغه للمسؤليات التي يضطلع بها.
وتحقيقا لهذه الأهداف وبغرض تفادي مثل هذه الأوضاع، أوضح خذري أن التشريع الجزائري ميز بين نظامي عدم القابلية للانتخاب، وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية، وقد وضع في النظام الأول الضوابط القانونية التي تمنع شاغلي بعض الوظائف والمسؤوليات من الترشح إلى عهدة الانتخابية، تفاديا لاستغلال مناصبهم ونفوذهم على الناخبين واستمالتهم، وفرض في الثاني التي تطبق قواعده بعد العملية الانتخابية على المنتخب الاختيار بين عهدته الانتخابية، ووظيفته أو مهنته أو نشاطه الأصلي، وفق المادة 105 من الدستور التي تنص على أن «مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى»، في حين حدد القانون العضوي رقم 12 02 حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك بمنع الجمع بين العضوية في البرلمان، ومهام وووظائف أخرى عمومية كانت أو انتخابية خاصة، واستثنى ممارسة نشاطات ذات طابع مؤقت، سيما في المجالات العلمية أو الثقافية أو الإنسانية أو الشرفية أو القيام بمهام لصالح الدولة.
وطرح، المحاضرون في أشغال اللقاء جملة من الإشكاليات قالوا أنها باتت تعيق تطبيق حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية، سيما على مستوى المجالس البلدية والولائية حيث أشار في هذا السياق الدكتور سعيد مقدم إلى أن ظاهرة حالات التنافي ماتزال من بين الإنشغالات القائمة على مستوى المجالس المحلية، حيث لا يوجد نص قانوني يشير إليها ما يتطلب حسبه تدخل المؤسسات التمثيلية وبأسرع وقت ممكن للفصل في هذا الإشكال، حتى يضطلع المسؤولين بالعهدة الإنتخابية.
أما يلس شاوش بشير، أستاذ كلية الحقوق بجامعة وهران، فقد أكد وجود اختلاف في الحلول لنفس المبدأ، ولكن في نفس الوقت فيه مجال لتوسيع مجالات التنافي، حيث يوجد دول كرست في تشريعاتها مواد لمنع التنافي، وأخرى للتعجيز بحيث تمنع الجمع بين المناصب والأجور.
وطالب الأستاذ بوزيدي لزهاري عضو مجلس الأمة، بعد أن أكد أن نظام التنافي جاء من أجل الحفاظ على استقلالية عضو البرلمان اتجاه السلطة التنفيذية بالخصوص، بتقوية دور المجلس الدستوري في فض كل النزاعات المتعلقة بمسألة اثبات العضوية، من خلال منحه صلاحيات أوسع تمكنه من الفصل في النزاعات بين النائب ومؤسسته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.