وهران : انطلاق تظاهرة الأبواب المفتوحة حول القوات البحرية    قطاع التكوين المهني يعمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    عرقاب يستقبل وفدا من اتحاد مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود    منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بتشكيل "مجموعة لاهاي" لدعم فلسطين    فلسطين: مستوطنون صهاينة يحرقون مسجدا شمال أريحا    تلمسان: إحصاء أزيد من ألفي طير بالمنطقة الرطبة المصنفة ضاية الفرد    الجزائر العاصمة: افتتاح معرض " قم ترى" للفنانة التشكيلية سامية شلوفي    البطولة المغاربية المدرسية للعدو الريفي: المنتخب الجزائري يحصل على 6 ميداليات منها ذهبيتين    مؤسّسات ناشئة تقدم حلولاً مبتكرة    رسالة من تبّون إلى رئيس غينيا بيساو    استئناف النزاع بالكونغو الديمقراطية يُقلق الجزائر    بلمهدي يُحذّر من الأفكار المشوهة والمدمّرة    رسائل صمود وتحدّي    الصحفية حيزية تلمسي في ذمّة الله    صادي: يجب أن نعمل بهدوء    غويري لاعباً لمارسيليا    بن ناصر يواجه بن موسى وزروقي    شرفة يترأس اجتماعاً تقييمياً    ثلوج نادرة    الشرطة تُحسّس..    الغاز يقتل عشرات الجزائريين    نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع في 2024    سايحي يلتقي نقابة الممارسين الأخصائيين    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    نصرة الحق وفضح عنجهية الكيان الصهيوني    دفعة أولى من الأئمة تتوجه إلى أكاديمية الأزهر العالمية    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني إسماعيل محفوظ    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    ضبط مراحل جائزة ساقية سيدي يوسف    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    هذه صفات عباد الرحمن..    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام والمؤبد لكل من شارك في جماعة دموية
نشر في الشعب يوم 05 - 07 - 2015

حمل قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مواد تضمّنت الحكم بالإعدام والمؤبد على كل من ساهم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية.
وتضمن القانون 55 مادة، حيث جاء الباب الأول منه بعنوان “الأحكام الموضوعية”، وقدمت المادة الأولى تفسيرًا وتعريفا شاملا لألفاظ وعبارات كل من الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها.
ونص القانون على أنه يعاقب، باعتباره شريكًا، كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأيّ وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفّر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. وأعطت المادة 34 للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألاّ يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
كما تضمن القانون أيضاً تنظيما لحالات الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
إلى ذلك، ألزم القانون المحكمة، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، أن تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريم، كما قرر القانون إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء دوائر لها في بعض المحافظات.
وتضمن الباب الثاني من القانون، الأحكام الإجرائية. ونصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.