الاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    حماس تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال.. 60 شهيداً و162 جريحا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة    اليمن: عدوان أمريكي على كهلان شرقي مدينة صعدة    الأمم المتحدة تحذر من آثار رسوم ترامب الجمركية    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ    الرئيس الصحراوي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    سايحي يبحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون الصحي    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال69 على التوالي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    كل الحسابات مفتوحة في مواجهة الإياب    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    هذا جديد رحلات الحج    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    لا قوة يمكنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    قِطاف من بساتين الشعر العربي    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    









حالات زواج عرفي تنظر فيها المحكمة
نشر في الشعب يوم 06 - 08 - 2008

أصبحت ظاهرة زواج »الفاتحة«، الذي يطلق على تسميتة اصطلاحا بالزواج العرفي تعرف في السنوات الاخيرة انتشارا كبيرا بوهران، حيث أضحى العديد من المقبلين على الزواج الاكتفاء بعقد القران بقراءة الفاتحة من قبل الطالب دون اللجوء الى الجهات الرسمية لتوثيقها.
إذا كان زواج ڤالفاتحة ڤ الذي تتوفر فيه عنصر الإشهاد والإعلان و مستوفي أركان الزواج، طبقا لتعاليم الدين الاسلامي مقبولا في زمن كان ينعدم فيه التوثيق وتحكم فيه الاعراف، فإن اليوم أصبح توثيق الزواج ضروريا في هذا المجتمعر الذي عرف عدة تحولات إجتماعية وإقتصادية، وفي زمن ڤفسدت فيه الأخلاق وتغيرت الذممڤ على حد تعبير إحدى المحميات. وبما أن الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل و امراة على الوجه الشرعي، ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و المحافظة على الأنساب، فإن المادة 4 من قانون الأسرة، و كذا المادة 18 التى تنص على أن عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا، مع مراعاة شروط وأركان الزواج، غير أن العديد من المقبلين على الزواج يتجاوزون هذا القانون، ويلجأون إلى عقد القران، كما يقول عامة الوهرانين بزلفة طعام و زغاريد و طالب دون توثيقه في الجهات الرسمية. وفي هذا الصدد، تقول رئيسة جمعية ڤنساء في إتصال''، أن زواج الفاتحة لا يحمي المرأة، ولايضمن لها حقوقها الاجتماعية، وكأنه زواج »المتعة«، ومثلما تزوجت بالفاتحة سيتخلى عنها بالفاتحة إن كانت محظوظة. وفي أغلب الأحيان يهجرها و يتركها لمصيرها، لأن الطالب الذي يزوّجها عرفيا ليس لديه السلطة لمتابعة هذا العقد العرفي، وتجد المراة نفسها في صراع دائم مع الزوج من أجل إثباثه. وتشيرالإحصائيات المقدمة من محكمة وهران، إلى أن عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزواج العرفي، التي تم الفصل فيها خلال السداسي الاول من السنة الجارية، بلغت451 قضية من ضمن 3339 قضية تتعلق بشؤون الاسرة تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، علما أن الزواج يثبث بمستخرج من سجل الحالة المدنية. وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج، يثبث بحكم قضائي، ويتم تثبيث الزواج في الحالة المدنية بأمر من النيابة العامة طبقا للمادة 22 من قانون الاسرة. وخلال نفس الفترة، فإن مصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية وهران التي تستقبل أسبوعيا العديد من ضحايا الزواج العرفي، للاستفسار عن طريقة تثبيت الزواج، سجلت قرابة 300 ملف خاص باثبات الزواج خلال السداسي الاول من السنة الجارية. وفي ظل الجهل والتهاون من قبل أحد الزوجين، تستمر المحاكم المنتشرة عبر تراب الولاية في استقبال الدعاوي الخاصة باثباث الزواج العرفي على مستوى قسم شؤون الاسرة، حيث أشارت إحدى النساء إلى أنها بعد عشر سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء الى العدالة القضائية لاثبات هذا الزواج فيما تعجز مثيلاتها على إثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت الزوج أو تنكر الشاهدين . وإذا كانت هناك أسباب إجتماعية ونفسية ومادية تحول دون الاقبال على عقد القران بالمصالح الرسمية، فإنه بات من الضروري لاسيما في الوقت الراهن الذي انتشرت فيه الامراض مثل السيدا، تحسيس المقبلين على الزواج بأهمية عقد القران بالمصالح الرسمية، التى توجب طالبي الزواج ان يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 اشهر تثبت خلوهما من اي مرض أو اي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، على حد تعبير أحد أطباء أمراض النساء . وعلى صعيد آخر، فإن تهاون بعض الأزواج لإثبات الزواج في الجهات الرسمية، يعود أساسا إلى تخوفهم من الاجراءات القانونية الخاصة باثبات الزواج، حسب ''مجاهدي مصطفى'' الباحث بمركز البحث في الأتروبولوجية الإجتماعية والثقافية. للإشارة، فإن القضايا الخاصة بإثبات الزواج العرفي لاتطول ولا تزيد عن ثلاثة أشهر للفصل فيها، حسب رئيس محكمة وهران.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.