أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن «وضع تشريع يتلاءم مع مهام والصلاحيات المنوطة بمحافظ البيع بالمزايدة، فرضه التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد»، مشيرا إلى أن هذا النص يسمح للعون القضائي ب»المساهمة في تفعيل عدالة جوارية ذات مصداقية وفي متناول الجميع». قدم لوح أمس، أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان الخطوط العريضة، لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في جلسة علنية، ترأسها عبد القادر بن صالح، مؤكدا أن مشروع القانون هذا، يعد تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، لعدة أسباب منها: الاستجابة الملحة لمطالب أصحاب المهنة منذ مرور أكثر من 20 سنة من تأسيسها. ويقترح هذا النص إعادة تأهيل هذه المهنة، كما أوضح لوح، إحداث شهادة الكفاءة المهنية واعتماد التكوين المتخصص المسبق للالتحاق بهذه المهنة، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الدولة لهذه الأخيرة، من خلال إضفاء الشفافية عليها وسن نظام انضباطي على ممارسيها. ويتضمن مشروع القانون كما ذكر لوح في عرضه 78 مادة، موزعة على خمسة أبواب، ففيما يتعلق بالأحكام العامة، فإنها تنص على أن إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة، تتم بقرار من وزير العدل، على أن توضع مكاتب البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية، كما تتمتع بالحماية القانونية، كما يستفيد محافظ البيع بالمزايدة من حصانة قانونية. ويتضمن نص المشروع كذلك استحداث شهادة الكفاءة المهنية، من خلال الالتحاق بالتكوين، والحصول عليها يتم عن طريق مسابقة، يحددها ذات المشروع، ومن بين شروط هذه المسابقة التمتع بالجنسية الجزائرية، وحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل. وذكر بالقواعد التي أدرجت فيه، والتي ستسمح بترقية هذه المهنة، لافتا أنه تم لأول مرة إدراج شهادة الكفاءة، ما يعني أن هناك تكوينا مسبقا للحصول على شهادة الكفاءة، لتولي مهمة محافظ البيع بالمزايدة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة وطنية وغرف جهوية، وأضاف أن بهذا القانون نكون قد استكملنا كل القوانين المتعلقة بمساعدي العدالة، مشيرا إلى انه أدرجت مادة تعطي حصانة لمكتب البيع بالمزايدة، كما يتمتع بها مكتب المحامي في الإجراءات. ويتولى محافظ البيع بالمزايدة حسب النص عددا من المهام، من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. وفيما يتعلق بأخلاقيات المهنة والعنف اللفظي، ذكر أنه تم تسجيل 2000 قضية خلال سنة 2015، متعلقة بالقذف والسب والشتم، لافتا إلى أن كل الفئات معنية إما متهمة أو ضحية، وهي قضية ليست خاصة بالمواطن العادي بل بكل المستويات الأخرى. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، سجلت عدة نقاط المتضمنة في التقرير التمهيدي، منها عدم إصدار النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، رغم أهميته والمنصوص عليها في الأمر 96-02، بالإضافة إلى حصر اختصاص محافظ البيع بالمزايدة في المنقول، في حين ترى اللجنة أنه من المستحسن توسيعه إلى مجالات أخرى، كما لاحظت عدم صدور مدونة أخلاقيات مهنة المحافظ. و في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون، ركز الوزير على بعد الرؤية بالنسبة للإصلاحات التي يخضع إليها قطاعه بصفة عامة ومهنة البيع بالمزايدة على وجه أخص، لافتا أن العمل في هذا الإطار يكون بالمقارنة ليس مع التشريع الوطني وإنما مع التشريعات الدولية. فيما يتعلق ببيوع أملاك الدولة تتولى أملاك الدولة مهمة البيع، كما تتولى الجمارك بيع المحجوزات في القانون الحالي، وعند إعداد نص المشروع الجديد «لاحظنا تناقضا بين قانون أملاك الدولة وقانون الجمارك»، تم إعداد نص هذا المشروع الذي حدد مجال تدخل محافظ البيع بالمزايدة وتم توسيع مجال صلاحياته.