رئيس الجمهورية يشدد على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    العدوان الصهيوني: أكثر من 60 شهيدا في قصف مكثف للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    سياحة صحراوية: الديوان الوطني الجزائري للسياحة يطلق حملة لترقية وجهة الساورة    صيد بحري: بداني يؤكد حرص قطاعه على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين    اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان: حكم المحكمة الأوروبية "انتصار كبير" لكفاح الشعب الصحراوي    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    إسقاط التطبيع واجب حتمي على كل الشعب    التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة غليزان والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية    الجزائر تعرب عن قلقها العميق    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    أوّل لقاء إعلامي للرئيس في العهدة الثانية    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة    دعم عربي لغوتيريش    أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    استئناف نشاط محطة الحامة    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 06 - 06 - 2017

الطعن بالنقض: تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع أو التي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر، الصادرة في آخر درجة (المواد من 349 الى 370) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي الذي فصل في أصل النزاع، حيث يفصل في القضية من جديد وذلك من حيث الوقائع والقانون.
وقد تناولته المواد من 380 الى 389.
أجازت المادة 381 لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
أما المادة 384، نصت على أجل إعتراض الغير الخارج عن الخصومة، بأنه يبقى قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري إبتداء من تاريخ الصدور، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
وتناولت المادة 385 أن الإعتراض يرفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.
أما الفقرة الثانية من نفس المادة، تضمنت عدم قبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المدنية التي حددتها المادة 388، وتتراوح بين عشرة آلاف دينار (000 . 10 دج) إلى عشرين ألف دينار (000 . 20 دج).
التماس إعادة النّظر:
يهدف الى مراجعة الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.
وقد عالجته المواد من 390 إلى 397.
نصّت المادة 391 على أنه لا يجوز تقديم إلتماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.
أما الأسباب التي يمكن تقديم التماس إعادة النظر كما نصت عليها المادة 392 هي:
إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر حيازته قوة الشيء المقضي به،
إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز قوة الشيء المقضي به، أوراقا حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
في حين، تضمنت المادة 393 الأجل الذي يرفع فيه التماس إعادة النظر الذي هو شهران (2)، يبدأ في السيران من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
أما الفقرة الثانية من نفس المادة، تضمنت عدم قبول التماس إعادة النظر، ما لم تكن العريضة مصحوبة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى من الغرامة المدنية التي حددتها المادة 397، وتتراوح بين عشرة آلاف دينار (000 . 10 دج) إلى عشرين ألف دينار (000 . 20 دج).
أما المادة 394 فقد نصت على أن يرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.
وتقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها. (المادة 395).
تبليغ الأحكام و القرارات القضائية:
عند تسجيل الأحكام والقرارات القضائية بمصلحة التسجيل، تقوم المؤسسة العمومية أو الإدارة التي صدر الحكم لصالحها بوضعها الحكم لدى محضر قضائي الذي يقوم باجراءات التبليغ القانوني.
يكون الأمر نفسه بالنسبة للعامل الذي كان الحكم لصالحه.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية:
التنفيذ باعتباره المرحلة الأخيرة لبلوغ النتيجة المحصل عليها بعد التقاضي، فإنه يكون في الأحكام القضائية النهائية، الممهورة بالصيغة التنفيذية، حيث يقوم المستفيد منه بتنفيذه بواسطة محضر قضائي، إما بالطرق الودية وهو ما يعرف بالتنفيذ الإختياري، أو باستعمال القوة العمومية وهو ما يعرف بالتنفيذ الجبري.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية:
إن القضاء الإداري يدخل في نطاق مفهوم إختصاص القضاء، وقد افرد له القانون الباب الرابع من المادة 800 الى المادة 989 .
نزاعات العمل:
ويقصد بها النزاعات التي تقوم بين المستخدم و العمال، وهي نوعان:
الأول: النزاع الفردي
الثاني: النزاع الجماعي
وتخضع لكل من القوانين:
قانون رقم 90 02 المؤرخ في 06 - 02 - 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون 91 - 27 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991.
قانون رقم 90 - 04 المؤرخ في 06 - 02 - 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
النزاع الفردي في العمل:
عرفت المادة 02 من القانون 90 - 04 المذكور أعلاه، على أن النزاع الفردي في العمل هو كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئة المستخذمة.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة:
بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من نفس القانون، يطرح النزاع على مكتب المصالحة، الذي حددت المواد من 6 إلى 15 كيفية تشكيلته، إذ هي عبارة عن لجنة متساوية الأعضاء ومشكلة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين ويرأس المكتب بالتداول ولفترة ستة (6) أشهر، عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين.
ويمتد اختصاص هذه المكاتب من الناحية الموضعية إلى كل النزاعات الفردية في العمل الناتج عن علاقة العمل المنظمة بالقانون 90 - 11 الخاصة بالمؤسسات العمومية، ويستثنى من ذلك النزاعات الفردية الخاصة بالوظيفة العمومية والأعوان الخاضعين للقوانين الأساسية للمؤسسات والإدارات العمومية.
وتعتبر عملية محاولة الصلح أمام مكتب المصالحة وجوبية قبل مباشرة أي دعوى قضائية.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب:
تخطر أولا مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة، أو بحضور المدعى شخصيا و في هذه الحالة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المدعى طبقا للمادة (26) من القانون 90 - 04 ثم يقوم مفتش العمل في خلال (3) أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة و استدعاء الى الاجتماع.
وتحسب مدة (08) أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف (المادة 27).
اللّجوء إلى العدالة:
في حالة عدم المصالحة وتحرير محضر بذلك جاز للطرف الذي له مصلحة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل:
إنّ المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الإجتماعية هو معيار العامل و الموظف، فالموظف هو العامل الذي تربطه علاقة عمل بمؤسسة أو إدارة عمومية خاضعة لقوانين الوظيفة العمومية.
وبالتالي فالخصم أي المستخدم هنا تكون مؤسسة أو إدارة عمومية تندرج تصرفاتها ضمن اختصاصات السلطة العمومية، وعليه فالجهة القضائية المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع محكمة مقر المجلس و يكون القاضي الإداري هو المختص.
أما العامل الذي تربطه علاقة عمل بمؤسسة إقتصادية خاضعة لقانون علاقة العمل 90 11 فإن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي المحكمة العادية ( الفرع الإجتماعي).
النّزاعات الجماعية في العمل:
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الادارات العمومية:
يقصد بالنزاع الجماعي في العمل، كل خلاف يتعلق بعلاقات العمل الإجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 4 و5 من القانون 90 - 02.
إذ تقضي المادة 04 معدلة على أنه “يعقد المستخدمون و ممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة، وتدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون الممثلين النقابيين للعمال، أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين.
وتنص المادة (5) على أنه إذ اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يباشر المستخدم وممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها الإتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا منها.
فإن لم تكن هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو الممثلون العمال الخلاف الإجتماعي العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم وجوبا بمحاولة المصالحة بين الطرفين، حيث يستدعي مفتش العمل معين الطرفين إلى جلسة أولى للمصالحة خلال الأيام الثمانية الموالية للإخطار قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل والمتنازع عليها (المادة 06) وعند انقضاء مدة اجراء المصالحة، التي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان يدون فية المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف قائما في شأنها إن وجدت، حيث تصبح المسائل المتفق عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا (المادة 08).
أما في حالة فشل إجراء الصلح على كل الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعد الصلح، وفي هذه الحالة يمكن للطرفين أن يتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، المنصوص عليهما في القانون المذكور (المادة 09).
......يتبع
الحلقة2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.