شرع مساء أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة في الاستماع للمتهمين في قضية تبديد حوالي 170 مليار سنتيم من بنك التنمية المحلية BDL، وكالة المرادية، بعد استئناف النيابة العامة في الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 26 جويلية 2006 والتي تراوحت ما بين عام حبسا نافذا و8 سنوات سجنا وكذا 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الفارين مع أمر بالقبض الجسدي ضدهما، واستفاد من البراءة في هذه القضية ثلاثة متهمين آخرين. وقد حضر جلسة الاستئناف من الأطراف المدنية كل من ممثل بنك التنمية المحلية BDL والبنك الوطني الجزائري BNA. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 10 ماي 2005 على إثر شكوى تقدم بها مدير المفتشية العامة لبنك التنمية المحلية ضد مدير BDL وكالة المرادية، بخصوص تبديد أموال عمومية عن طريق حسم صكوك بنكية بدون رصيد لفائدة شركة EURL HAFID، وشركة آية، وجي تي آر أم، وشركة الخلود الموطنة على مستوى القرض الشعبي الجزائري وكالة القليعة، والطريقة المستعملة في ذلك تتم عن طريق ستار أسماء مستعارة لشركات ظاهرة بتواطؤ موظفي البنك لحسم الشيكات، وتكوين خزينة مالية وهمية دون أي مبرر تجاري أو هدف مشروع، وكذلك إخفاء الشيكات بمصلحة المقاصة من قبل رئيس مصلحتها المتهم (غ.ب)، الذي نفى في جلسة الاستئناف قيامه بعملية غير قانونية، فيما يخص إخفائه ل 59 صكا بنكيا حسم لفائدة شركة EURL HAFID في الفترة الممتدة ما بين جوان 2004 إلى جانفي 2005، وفنّد معرفته للزبون (ن.ح) الذي منحه مبلغ 53 مليار سنتيم، وجاءت تصريحاته مناقضة لما صرح به عند قاضي التحقيق. أما مدير وكالة المرادية المتهم الرئيسي في القضية، فقد صرح في الجلسة بأن الشيكات التي استفاد منها المتهم (ن.ح) كانت بطريقة قانونية، وبالتالي أنكر تهمة الرشوة الموجهة إليه، وأكد على أنه استلف مبلغ 200 مليون سنتيم من الزبون (ن.ح)، لأنه كان في ضائقة مادية، غير أن رئيس الجلسة وممثل الطرف المدني BDL واجهه بتعليمات وقوانين تتعلق بلجنة الحسم ومنح قروض الاستثمار والتي يجب عليه مراعاتها كمدير للبنك، والتي تثبت أن عمليات الحسم التي قام بها والقروض التي منحها للزبون (ن.خ) هي غير قانونية وتسببت في تبديد أموال عمومية، قدّرها الخبير ب 170 مليار سنتيم. إلهام بوثلجي