ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة وجهتها إلى المفتشيات الولائية، بأن السلطة التي لها صلاحية تعيين الموظفين الشاغلين لمنصب سائق، يمكنها توقيفهم أيضا عن العمل في حال تعرّضهم لتعليق رخصة السياقة وتجميد رواتبهم خلال مدة التعليق، كما يمكنها توقيفهم نهائيا في حال إلغاء الرخصة. وأوضحت نفس المراسلة، بأنه بعد انتهاء مدة التعليق، يتم إعادة إدماج الموظف المعني في منصبه الأصلي، غير أنه "يجب على اللجنة متساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية. أما في حالة إلغاء رخصة السياقة، فقد أفادت نفس المراسلة أن الإجراء الذي يتم في حق سائق السيارة الذي ارتكب مخالفة جسيمة لقواعد المرور يفقده تأهيله المطلوب لممارسة عمله. وعليه، فإنه يترتب عن إلغاء رخصة السياقة تسريح سائق السيارات من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين. وتوضيحا لنفس القرار، ذكرت المراسلة بأن القانون المؤرخ في 19 أوت 2001، يحدد على سبيل الحصر المخالفات لقواعد السياقة التي يمكن أن يترتب عنها إما تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، وذلك حسب جسامة الخطأ المرتكب، حيث أوضحت أن إجراء التعليق لرخصة السياقة في حق سائق السيارات الذي ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون يترتّب عنه السحب المؤقت لرخصة السياقة لمدة تتراوح من شهر واحد إلى ثلاث سنوات، حسب طبيعة المخالفة. أما فيما يخص إجراء إلغاء رخصة السياقة المتخذ من قبل الجهات القضائية المختصة في حق سائق السيارات الذي ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، يترتب عنه سحب نهائي لرخصة السياقة. وعليه، أضافت مصالح الوظيف العمومي، بأن إجراء سحب رخصة السياقة بصفة مؤقتة أو نهائية، المتخذ بشأن سائقي السيارات في المؤسسات والإدارات العمومية يكتسي طابعا جسيما بالنظر إلى آثاره المباشرة على ممارسة المهام القانونية المنوطة به. وحسب نفس المراسلة، فإنه كون المرسوم التنفيذي رقم 225/89 المؤرخ في 5 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمل المهنيين وسائقي السيارات والحجاب فإنه "يتكفل سائقو السيارات بسياقة السيارات والمركبات ..." وأن "توظيف سائقي السيارات من بين المترشحين على الحائزين على رخصة سياقة" فيترتب، حسب نفس المصدر، عن هذه الأحكام أنّ الموظف الذي ينتمي إلى سلك سائقي السيارات الذي تعرّض لإجراء سحب رخصة السياقة بصفة مؤقتة أو نهائية، يفقد شرط الأهلية المطلوب لشغل وظيفة عمومية المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.