إعتصم صحافيون وناشرو مواقع الكترونية أردنيون صباح اليوم الخميس أمام نقابة الصحافيين إحتجاجا على المساعي الحكومية لتكميم أفواه وسائل الإعلام وتقييد الحريات. وجاء الإعتصام بعد قرار الحكومة تعديل قانون المطبوعات والنشر ليخضع المواقع الإلكترونية للرقابة الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام،وشارك في الإعتصام العشرات من الصحافيين وناشري المواقع الإلكترونية منديين بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إسكاتهم ،وطالب الصحافيون بتحويل وزير الإعلام الناطق بإسم الحكومة سميح المعايطة إلى مجلس تأديبي وطرده من عضوية النقابة،على خلفية ضلوعه فيما وصفوه بجريمة تقييد الحريات الإعلامية. وقرر مجلس النقابة الصحفيين الذي عقد اجتماع طارئا صباح الخميس إعتبار نفسه في حالة إنعقاد دائم، كما أقّر خطوات تصعيدية للتعامل مع القانون المعدل،واستقال كل من راكان السعايدة و اخلاص القاضي من مجلس نقابة الصحفيين احتجاجا على مشروع القانون،وأصدرت النقابة بيانا أدانت فيه عدم مشاورة الحكومة للجسم الصحفي فيما يتعلق بالأمور الناظمة لهذا الشأن وتراجع الحكومة عن التزامها بالحوار مع الصحافيين،وشكلت النقابة لجنة من مجلسها بالإضافة إلى عدد من ناشري المواقع الإلكترونية للتشاور والتباحث في الخطوات القادمة،وكانت الحكومة قد اقرت تعديل قانون المطبوعات والنشر امس الاربعاء،ونصت التعديلات الجديدة على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل،كما إعتبر مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق،وأوجب المشروع على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،كما أوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص المشروع على أنه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية،وأعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه.