السؤال: ولدت زوجتي قبل رمضان وانقطع عنها الدم قبل أن تتم أربعين يوما، وهي قادرة على الصوم ولا تعاني من أي مشكل صحي، فهل تصوم أو تمكث حتى تتم أربعين يوما؟ الجواب: إذا انقطع دم النفاس فقد طهرت المرأة، ولو كان انقطاعه في نفس اليوم الذي ولدت فيه، ويجب عليها أن تغتسل بعد انقطاع الدم ويحرم عليها ترك الصلاة وكذا الصيام إذا كانت قادرة عليه، أما حديث الأربعين يوما وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ"، فليس فيه أن النفاس يستمر أربعين يوما، بل خرج مخرج الغالب، أي الغالب أن لا يتجاوز النفاس أربعين يوما، وربما انقطع قبل الأربعين أو تأخر عنها، والمشهور أن أقصى مدته ستين يوما، وبناء عليه فإن زوجتك قد طهرت ويلزمها أن تغتسل الغسل الأكبر وتصلي، كما يلزمها الصوم مادامت قادرة عليه ولا يمنعها مانع من مرض أو رضاعة، والله ولي التوفيق.
السؤال: زوجي مصاب بأمراض عصبية، وهو يتناول الدواء في النهار ولا يصوم، ويأمرني أن أطبخ له طعامه ليأكل، وأنا أمتنع من ذلك خوفا من أن أكون آثمة من تقديم الطعام له، فما هو الحل سيدي الشيخ؟ الجواب: المرض من أسباب الفطر في رمضان لقوله تعالى: "وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، والآية تعم جميع الأمراض بما في ذلك الأمراض العصبية، وبما أنه يتناول الدواء في النهار لتخفيف أعراض المرض فإن الصوم لا يجب عليه، وليس عليك إثم في طبخ الطعام له، بل في رفضك تقديم الطعام له عصيان له وخروج عن الطاعة التي أمر الله بها الزوجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".
السؤال: أنا امرأة عاملة، أقضي معظم ساعات النهار في العمل، وأجد مشقة في الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح، فهل يجوز لي أن أصليها في البيت؟ الجواب: لا يشترط في صلاة التراويح أن تكون في المسجد، كما لا يشترط فيها الجماعة، فتجوز في المسجد وغيره، جماعة وفرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالمسلمين في المسجد جماعة ثلاثة أيام ثم لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم، فكان عليه الصلاة والسلام يصليها منفردا في بيته، ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"، قَالَ عُرْوَةُ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ"، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلونها فرادى وجماعات قبل أن يجمعهم عمر بن الخطاب عليها في المسجد على إمام واحد، ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِيِّ أَنَّهُ قال: "خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: "إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ"، ويؤخذ من هذا الأثر أن التراويح مبناها على التوسعة، فمن شاء صلاها جماعة أو فردا، في البيت أو المسجد، كما يؤخذ منه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين كان يحب صلاتها في آخر الليل، ولهذا كان لا يصليها مع سائر الناس في المسجد.