اشتراط مساهمة صحفيين محترفين وتحديد مصدر الأموال لإنشاء قنوات خاصة أتاحت الحكومة هامش للقنوات الجديدة لتقديم فقرات إخبارية، رغم تكريس قانون السمعي البصري الأول من نوعه في الجزائر ، لإنشاء قنوات موضوعاتية، تطبيقا لما جاء في قانون الإعلام لسنة 2012. و بينما أكدت المادة 5 من المشروع أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها أي الممنوحة للخواص من القنوات الموضوعاتية فقط، نصت المادة 17 على انه "يمكن السماح بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال".و يستجيب المقترح لنداءات صدرت عن أوساط متخصصة وحكومية لفتح نافذة في التجربة الإعلامية الجديدة في الجزائر، و استرجاع المشاهد الجزائري.و نص المشروع على شروط إنشاء قنوات إذاعية و تضم الجنسية الجزائرية و إثبات مصدر الأموال"، و أن يكون من بين المساهمين صحفيون محترفون. واشترطت على المساهمين المولودين قبل سنة 1942 إثبات انهم "لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر" و المعمول بها للترشح لرئاسة الجمهورية.و وفق المادة 22 " يمنع على الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري و ألا تتجاوز حصة المساهم واحد نسبة 30 بالمائة . و يتوجب على المتعاملين المرخص لهم دفع مقابل مادي يحدد من خلال نص تنظيمي.و حددت مدة الرخصة التي تمنحها سلطة الضبط ب10سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للقناة التلفزيونية و 5 سنوات للقناة الإذاعية، و أبرز القانون أن استغلال الرخصة لا يكون إلا من قبل الشخص المستفيد دون سواه. و يتوجب على الحائز على الرخصة مباشرة نشاطه في ظرف سنة بالنسبة للمحطة التلفزيونية و 6 أشهر للإذاعة، وفي حالة عدم احترام المهلة تسحب الرخصة بصفة تلقائية. و نص مشروع القانون الذي اطلعت النصر على نسخة منه على إلزام المتعاملين إبرام عقود لإرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية، مع مؤسسة البث المملوكة للدولة، و احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن والدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية للبلاد، وسرية التحقيق و احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي في الدستور مثل العلم والنشيد ، واحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام، ترقية إشعاع اللغتين الوطنيتين و الامتثال للقواعد المهنية و آداب وأخلاقيات المهنة. و في حالة اختراق هذه القواعد يواجه المعنيون عقوبات تتراوح بين وقف البث المؤقت ،سحب الرخص، و الغرامات المالية التي قد تصل إلى نصف مليار سنتيم. و حدد القانون بدقة مهام وصلاحيات ومجال تدخل سلطة الضبط الموكل لها السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، والسهر على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، و"ترقية وإشعاع اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية"، و"ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، لا سيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام"، والسهر لدى ناشري خدمات الاتصال السمعي بصري، حتى تقدم برامج التنوع الوطني، ومراقبة مدى احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع برامج سمعية بصرية لترقية مكانة المرأة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور ".وتسهر سلطة الضبط على "ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر، عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية". وتتولى التحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين الناشطين في القطاع، والتحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب والتنظيمات النقابية.. كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة، دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي بصري والبت فيها، وتحديد القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة، وكذا تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، وبث البيانات ذات المنفعة العامة.وأبرزت وزارة الاتصال في عرض الأسباب أن النص الجديد يرمي إلى "تأكيد توسيع حرية الصحافة من خلال وضع آليات تسمع بضمان فعاليته و نفي نفس الوقت بمراقبته مراقبة صارمة.و أبرزت الحكومة حق الدولة في مراقبة هذا القطاع وبسط سلطتها الضبطية على مختلف أشكال ممارسة هذا النشاط، وبررت هذا الحق في التدخل من منطلق "التأثير الكبير الذي يحدثه السمعي البصري على توجيه الرأي العام والتأثير على صناعة القرار السياسي".