تم تحديد في مرسوم تنفيذي مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء او بناء سكن في ولايات الجنوب و الهضاب العليا. ويأتي هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال نوفمبر الماضي تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا . وتحدد معدلات التخفيض لمطبقة على القروض نسبة فائدة 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها . وتبلغ نسبة الفائدة 3 بالمائة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أوتساويها . وتحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء سكن ريفي وبناء سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا في 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. وتبلغ هذه النسبة 3 بالمائة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويكون إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن . وتكون نسبة تخفيض الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بنسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة . كما تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن . ويضيف المرسوم انه تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة".