تم تحديد في مرسوم تنفيذي مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء او بناء سكن في ولايات الجنوب و الهضاب العليا. و ياتي هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الاول عبد المالك سلال خلال نوفمبر الماضي تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 . و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا. و تحدد معدلات التخفيض لمطبقة على القروض نسبة فائدة 1 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها . و تبلغ نسبة الفائدة 3 بالمئة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أوتساويها . و تحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء سكن ريفي وبناء سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا في 1 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. و تبلغ هذه النسبة 3 بالمئة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. و يكون إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن . و تكون نسبة تخفيض الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بنسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة . كما تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن . و يضيف المرسوم انه تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة".