ينص مشروع القانون الخاص بالمنافسة، الذي سيعرض ويناقش اليوم في جلسة علنية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على مضاعفة الغرامات المالية المتعلقة بالمخالفات التجارية، بغرض إعطائها طابعا ردعيا، حيث تقضي الإجراءات الجديدة التي جاء بها المشروع، بمعاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة تصل إلى 8 بالمائة من مبلغ رقم الأعمال الذي حققه مرتكب المخالفة خلال آخر سنة مالية، وفي حالة عدم امتلاك مرتكب المخالفة لرقم أعمال محدد فالغرامة تصل إلى ستة ملايين دينار جزائري أي 600 مليون سنتيم، وتبلّغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها. وتهدف هذه التعديلات إلى إقرار عقوبات ردعية لوضع حد لأنشطة المضاربة بأسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك ومختلف أنواع المنتوجات المحلية منها والمستوردة، واحتكار السوق من طرف بعض المتعاملين، على غرار ما تعرض له إنتاج البطاطا التي نفدت من الأسواق مؤخرا.وتم في هذا الصدد تحديد القواعد الجديدة للمنافسة ومهام مجلس المنافسة عبر مشروع قانون متمم ومعدل للأمر الصادر في 19 جويلية 2003، وتندرج التعديلات المقترحة أساسا في وضع مجلس المنافسة الذي يخضع حاليا لسلطة رئاسة الحكومة، تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة والتكفل بمهمة ضبط السوق من طرف المجلس وتحيين الغرامات المنصوص عليها بغرض إعطائها طابعا ردعيا. كما ينص المشروع أيضا على رفع حد المبيعات والمشتريات إلى 45 بالمائة من العمليات المنجزة في السوق، وتصبح تجميعات المؤسسات بموجب المشروع الجديد خاضعة لمجلس المنافسة، وينطبق مشروع القانون هذا على كل أنشطة الإنتاج والتوزيع وكذا الأسواق العمومية. وينص القانون الجديد على أن كل عمل و/أو عقد يمكن مؤسسة ما بالاستئثار في ممارسة نشاط تجاري أو إنتاجي ما يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو يحد منها أو يخل بها.ويتمتع مجلس المنافسة حسب المشروع بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق بأي وسيلة ملائمة، كما يمكن للمجلس اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية. وفي هذا الإطار، يكون بإمكان مجلس المنافسة اتخاذ تدابير تنظيمية أو تعليمة أو منشور في مجال المنافسة وينشر في الجريدة الرسمية، كما يمكن للمجلس المكون من 12 عضوا أن يستعين بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات تساعده في مهامه.ويستطيع المجلس أيضا أن يطلب من المصالح الاقتصادية لا سيما تلك التابعة للوزير المكلف بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه، وبإمكان هذه السلطة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ووزير القطاع المعني بعملية التجميع أن ترخص بالتجميع أو ترفضه، ويتم الترخيص فقط لتجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو التي يثبت أصحابها أنها ستؤدي إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو التي من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق، غير انه لا تستفيد من إعفاءات سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة.