تم تحديد القواعد الجديدة للمنافسة ومهام مجلس المنافسة عبر مشروع قانون متمم ومعدل للأمر الصادر في 19 جويلية 2003 سيعرض ويناقش اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني· وتندرج التعديلات المقترحة أساسا في وضع مجلس المنافسة الذي يخضع حاليا لسلطة رئاسة الحكومة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة والتكفل بمهمة ضبط السوق من طرف المجلس وتحيين الغرامات المنصوص عليها بغرض إعطائها طابعا ردعيا· كما ينص المشروع أيضا على رفع حد المبيعات والمشتريات إلى 45 % المنجزة في السوق والذي تصبح ابتداء منه تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة· ويطبق مشروع القانون هذا على أنشطة الإنتاج والتوزيع وكذا الأسواق العمومية· وحسب ما جاء في النص فإنه "يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها كل عمل و/أو عقد يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق مشروع القانون" · ويتمتع مجلس المنافسة حسب المشروع بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق بأي وسيلة ملائمة· كما يمكن للمجلس اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية· وفي هذا الإطار يكون بإمكان مجلس المنافسة اتخاذ تدابير في نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في هذا الخصوص· كما يمكن للمجلس المكون من 12 عضوا أن يستعين بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات تساعده في مهامه· ويستطيع المجلس أيضا أن يطلب من المصالح الاقتصادية لا سيما تلك التابعة للوزير المكلف بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه· وبإمكان هذه السلطة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني قطاعه بالتجميع أن ترخص بالتجميع أو ترفضه· ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق· غير أنه لا تستفيد من الإعفاءات سوى التجمعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة· من جهة أخرى ينص المشروع على تحيين الغرامات المنصوص عليها في النص بغرض إعطائها طابعا ردعيا· وحسب الإجراءات الجديدة التي جاء بها النص يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 8 % من مبلغ رقم الأعمال المحقق خلال آخر سنة مالية· وفي حالة عدم امتلاك مرتكب المخالفة لرقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دج· وتبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها·(وأج)