طالب عدد من الحقوقيين ورؤساء الجمعيات المدنية بتعديل المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري الجديد المعدل في فبراير سنة 2005 لتضمنها إجراءات تشجع حسبهم على الطلاق وتهضم حقوق المرأة الحاضنة في حالة ما إذا عجز الرجل عن توفير المسكن والنفقة. حيث تضمن المادة حق الحاضنة في المسكن إذا كان للرجل عدة مساكن وهذا ما لا يتوفر في ظل أزمة السكن الخانقة التي يعرفها المجتمع. وفي حالة ما إذا عجز الرجل عن توفير مسكن للحاضنة، فإن المادة ترغمه على توفير مبلغ إيجار حدد ب3000 دج وهذا ما لا يمتّ للواقع بصلة، حيث يستحيل للمرأة الحاضنة إيجاد مسكن للكراء بهذا المبلغ الزهيد. وإذا كان الرجل يملك مسكنا واحدا وعاجزا عن النفقة، فإن المرأة مخيّرة بين العيش مع أهلها أو اللجوء إلى الشارع.وقد كشف عدد من المحامين في منتدى المجاهد، أول أمس، أن ظاهرة الطلاق التي تجرّ المرأة الحاضنة إلى الشارع تعرف تناميا مخيفا قد تخلف العديد من المشاكل الاجتماعية، على غرار انحراف الأطفال وتشرد المرأة. ونظرا لهذا الوضع، أكد قاضي الأحوال الشخصية »عزي«، أن وزارة العدل أعطت تعليمات في إرجاء وتوقيف الأحكام الصادرة بطرد الحاضنات من بيوت الزوجية مراعاة لمصلحة الأطفال. واقترح المختصون في جلسة تقييمية لقانون الأسرة الجديد ومدى تطابقه مع الواقع، استحداث صندوق وطني لدعم المرأة الحاضنة في حالة ما إذا تبيّن عجز زوجها عن توفير المسكن والنفقة. كما طالبوا برفع مبلغ الإيجار إلى 10 آلاف دينار جزائري لمواكبة الواقع، بالإضافة إلى تدعيم المادة 52 بإجراءات جديدة تضمن عدم لجوء الحاضنة للشارع في حالة طلاقها وهذا عن طريق مكوثها في بيت الزوجية حتى يجد لها طليقها حلا يضمن حقوق أبنائها، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الردعية للرجال الذين يتحايلون على زوجاتهم بعد الطلاق.