طرح المشاركون، أول أمس، خلال فروم المجاهد مسألة الفراغ القانوني التي تضمنها قانون الأسرة، الصادر عام 2005، والمتمثل خاصة في مصير الأم الحاضنة، في حالة عجز الزوج توفير المسكن، وكذا مصيرها بعد قضاء مدة الحضانة التي تستوجب توفير السكن• أكد المحامي "عزي مروان" رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ ميثاق المصالحة الوطنية، أنه توجد فراغات قانونية كثيرة في قانون الأسرة الجديد، الذي عرف النور عام 2005، خاصة في النقطة الخاصة بتوفير مسكن للمطلقة، من أجل ممارسة حقها في الحضانة، الذي اعتبره أمر جد ايجابي وتطور كبير، إلا أنه أكد أن الكثير من المواطنين الجزائريين يجدون صعوبة كبيرة في توفير هذا الشرط للأم الحاضنة، مستدلا بالمادة 68 من قانون الأسرة، الذي يؤوّل الحضانة للمرأة، مع مراعاة مصلحة المحضون" الذي يؤكد أن عامل المصلحة من الأولياء التي جاءت في القانون، مضيفا أن الزوج مجبر على توفير المسكن للحاضنة، في حالة ما إذا قرّر وكيل الجمهورية إنهاء العلاقة الزوجين بين الطرفين لاستحالة العيش معا• وفي في ذات السياق، أكدت المحامية "قرماش كريمة" أن القانون الجزائري جاء من أجل توفير الرعاية للأطفال فحسب، إذ أنه بمجرد انتهاء مدة الحضانة وبلوغ الأطفال سن الرشد، يصبح المسكن ليس في حق الحاضنة، الأمر الذي ولد مشاكل كثيرة ويجعلنا نتساءل، كما يقول عن مصير الأم وأبنائها، خاصة مع التطور الكبير الذي طرأ على العائلات الجزائرية، فبعدما كانت تستقبل المطلقة في الزمن القريب بكل صدر رحب، أصبحت حالية منبوذة وتجد نفسها في الشارع، بمجرد صدور حكم الطلاق• ومن جهة أخرى، طرح المحامين مسألة في حالة إذا لم يكن للزوج مسكن إضافي أو لا يملكه أصلا، ولا يستطيع تسديد تكلفة الإيجار، فإن القانون كما يقولان لا يجبره على ذلك، وهذا ما اعتبراه تناقضا في النصوص القانونية• وأشارت في الأخيرة السيدة "دريدي نادية" رئيسة جمعية حماية وترقية حقوق المرأة، أن قضية السيدة "بوزيدي" التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في الأيام الماضية، التي طردت من منزلها لولا تدخل وزارة العدل ووكيل الجمهورية لمحكة القليعة، ليتم إرجاعها لفترة مؤقة لغاية ايجاد حل لقضيتها•