تأجيل القضية بسبب ارتفاع ضغط رئيس القباضة الرئيسية بحيدرة خصص، الأحد، قاضي الجلسة بمجلس قضاء العاصمة محاكمة استثنائية وخاصة للمتورطين 33 منهم ثمانية موقوفين والبقية كانوا تحت الرقابة القضائية في قضية اختلاس أموال عمومية من بريد الجزائر بعد إبرام بعض إطاراته لصفقات غير قانونية مع 14 مطبعة لتزويد البريد بما يحتاجه من صكوك خاصة المتعلقة بأفراد الجيش. * الجلسة كانت خاصة بسبب عدد المتهمين والشهود الكبير، لكن وبقرب انتهاء استجواب مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر والمتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة والرشوة، فإذا بالمتهم (د. ت) رئيس القباضة الرئيسية بحيدرة يؤكد للقاضي بأنه مريض جدا ويعاني من ارتفاع الضغط الدموي، وأن طبيب السجن نصحه بعدم الذهاب للمحاكمة، التي هو غير مستعد لها الآن، وهو ما أوقع القاضي والمحامين في حيرة من أمرهم خاصة بعد استجواب المتهم الأول، لينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه القاضي بإعلان تأجيل القضية لتاريخ 13 أكتوبر المقبل. * القضية انطلقت بناء على رسالة مجهولة في 5 أفريل 2007 مضمونها قيام بعض إطارات بريد الجزائر بإبرام صفقات غير قانونية مع مطابع خاصة ومقاولين، وأنهم لم يلجؤوا لإعلان مناقصة وطنية وفق قانون الصفقات العمومية، بل تم منح تلك المشاريع والامتيازات لأشخاص من معارفهم رغم ضخامة المبلغ (13مليار سنتيم)، وهو ما جعل المدير الإقليمي لبريد الجزائر يرسل تقريرا إلى المديرية العامة يخطرها بمجريات القضية في 18 سبتمبر 2006، وبعد إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، شرعت هذه الأخيرة في تحرياتها التي انتهت بتوجيه أصابع الاتهام لكل من إطارات من بريد الجزائر منهم مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة وقابضي كل من المراكز البريدية لبن عكنون، بئر خادم، شراڤة، حيدرة ومقاولين، حيث توبع الجميع بتهم مختلفة منها اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. * فالمتهم الأول الذي تم استجوابه أمس هو (ب) مدير المالية والمحاسبة ببريد الجزائر والمتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة والرشوة، واجهه القاضي بأن أحد المتهمين في القضية صرح بأن (ب) كان يأخذ مبلغا بنسبة 10 بالمئة عن كل صفقة أو طلبية يمنحها لكل مطبعة بمجموع 14 مطبعة، وأن بعض المطابع كانت وثائقها مزورة، وأخرى أصحابها لا يعلمون بتاتا بهذه الصفقات حسب القاضي، وأن هذه المطابع اختارها مدير المالية من نفسه أي دون إعلان مناقصة وطنية لاختيار العرض الأحسن، رغم أن المبلغ فاق الحد القانوني، لأن إجراءات 2003 المتعلقة بقانون الصفقات العمومية تنص على أن كل عقد أو صفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار تمر عبر إجراء مناقصة، وهو ما لم يقم به المتهم حسب القاضي، كما أنه وحسب الملف كان يتوجب عليه أن يرسل صكوك المبالغ إلى المركز الوطني للصكوك البريدية أول نوفمبر بالعاصمة، لكن المعني وجه صكوك تسديد المبالغ مباشرة للمطابع. * لكن مدير المالية والمحاسبة أنكر وبشدة تلقيه الرشوة مؤكدا أن المطابع التي تعامل معها تنشط بطريقة قانونية وبعضها معروف، وأن المشاريع كانت تحمل الطابع الاستعجالي ما أدى لسرعة التعاقد معها، مؤكدا بأن الخبرة المنجزة بتاريخ 27 جانفي 2007 لم تثبت وجود اختلاس. للإشارة فقد أدين المتهم من طرف محكمة سيدي أمحمد بداية شهر جويلية بأربع سنوات سجنا نافذا منها عام غير نافذ، فيما تراوحت أحكام البقية بين العام و الأربع سنوات سجنا نافذا مع تبرئة بعضهم.