ينص مشروع قانون الإعلام الذي سيفصل بشأنه اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نسخته المنقحة التي أعدتها الحكومة على إنشاء سلطتي ضبط ؛ الأولى تخص الصحافة المكتوبة تتولى منح الاعتماد للعناوين الإعلامية والثانية للسمعي البصري الذي ينص مشروع القانون على فتحه للخواص في انتظار إصدار قانون خاص بالسمعي البصري لاحقا، كما ألغت الحكومة عقوبات السجن للصحفيين واستبدلتها بالعقوبات المالية، كما بادرت الحكومة بتنظيم الإعلام الإلكتروني. وقد قررت الحكومة في إعدادها لمشروع قانون الإعلام إعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام، إلا أنها ارتأت وبالنظر للخصوصية التي تميز النشاط الإعلامي، استبدال المجلس بسلطتي ضبط واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى تخص النشاط السمعي البصري، وهو أهم ما حمله مشروع القانون الجديد مثلما تنص عليه المادة 93 من القانون وترفع هذه السلطة سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها، وتتشكل سلطة الضبط من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، منهم 3 أعضاء بينهم رئيس الهيئة يعينهم رئيس الجمهورية و2 غير برلمانيين يعنهما رئيس المجلس الشعبي الوطني و2 يعينهما رئيس مجلس الأمة، على أن ينتخب 7 أعضاء المتبقيين بالأغلبية من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل خبرة مهنية، أما مدة عضوية الهيئة فقد حددها مشروع القانون ب6 سنوات. وقد أحال القانون مهمة منح الاعتماد للعناوين الإعلامية لسلطة الضبط بدلا من وزارة العدل في القانون الساري، حيث تنص المادة 11 من المشروع على أن إصدار كل نشرية يتم بكل حرية ويخضع لأغراض التسجيل، وذلك عن طريق إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل 60 يوما من صدور العدد الأول، مقابل الحصول على وصل من الهيئة نفسها التي تمنحه الاعتماد بعد انقضاء مدة ال60 يوما، كما يترتب على عدم صدور النشرية في ظرف 90 يوما من تاريخ الحصول على العنوان سحب الاعتماد، كما يمنع مشروع القانون الجديد التنازل على العنوان لصالح آخرين . وبالنسبة للنشاط السمعي البصري الذي ظل حكرا على الدولة لسنوات، قررت الحكومة من خلال مشروع القانون الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء فتح القطاع للخواص، حيث تنص المادة 40 من مشروع القانون على إمكانية ممارسة النشاط السمعي البصري من قبل هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي إلى جانب المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري، على أن يمارس هذا النشاط طبقا للتشريع المعمول به وتحدد كيفيات التبعة للخدمة العمومية عن طريق التنظيم، كما ينص المشروع في مادته 44 على تأسيس سلطة ضبط للسمعي البصري، تحدد تشكيلتها وسيرها وصلاحيتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما بادر مشروع القانون الجديد للإعلام إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي سيخضع بدوره ومثلما تنص عليه المادة 52 إلى إيداع تصريح مسبق من المدير المسؤول عن جهاز هذا العنوان الإلكتروني. وفيما يتعلق بالنشاط الإعلامي للصحفي، يحدد القانون بوضوح العلاقة المهنية بين الصحفي المحترف وأصحاب العمل؛ سواء كانت وسيلة إعلام وطنية أو أجنبية وهي العلاقة التي تخضع لعقد مكتوب، كما يعترف القانون في مادته 62 للصحفيين بحق الوصول إلى مصادر الخبر ماعدا بعض الحالات التي يلخصها القانون في سر الدفاع الوطني والمساس بالسيادة الوطنية وسر التحقيق القضائي وعندما يمس الخبر بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.وفي باب المخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة فقد أسقط مشروع القانون عقوبة السجن وعوضها بالعقوبات المالية التي تتحملها الوسيلة الإعلامية.