طالب أمس العديد من المحضرين القضائيين برفع اللبس الذي يكتنف بعض مواد المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعابهم والذي "خلق إشكالات قانونية" لدى تطبيقه خاصة في مادته الخامسة، ورافع هؤلاء لصالح عرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة "لإعطائها تفسيرا صريحا" و ذلك من أجل "رفع الغموض الذي يكتنفها والذي أدى إلى بروز العديد من الإشكالات و العقبات لدى تطبيقها". وفي هذا الإطار دعا الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بوشاشي إبراهيم، خلال الجلسات الوطنية الأولى حول هذه المهنة المنعقدة أمس إلى عرض هذه المادة على مجلس الدولة "من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا و وضع حد للغموض الذي يشوبها" و الذي سيمكن من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي، وأشار المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية، لزرق محمد شريف إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون" مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. وتتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين والراسي عليه البيع أو المزاد العلني والتي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة ل 100.000 دينار و 1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100.000.000 دينار، كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة إنشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين انتقدوا "الازدواجية" التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف. ولفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون، للإشارة ترمي هذه الجلسات –مثلما أوضحه رئيس الغرفة الوطنية، جان حامد سيد أحمد، إلى "تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة للوصول إلى أنسنة التنفيذ وترقية المهنة"، وشدد المتحدث على أن هذا الهدف "لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ و التبليغ" داعيا إلى "رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه و تكريس الحماية القانونية".