طالب أمس، العديد من المحضرين القضائيين، برفع اللبس الذي يكتنف بعض مواد المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعابهم، والذي “خلق إشكالات قانونية” لدى تطبيقه خاصة في مادته الخامسة، وخلال الجلسات الوطنية الأولى حول هذه المهنة، دعا المحضرون القضائيون إلى عرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة “لإعطائها تفسيرا صريحا”، ورفع الغموض الذي يكتنف المادة، مما أدى إلى بروز العديد من الإشكالات والعقبات خلال التطبيق . وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد بوشاشي إبراهيم، إلى عرض هذه المادة على مجلس الدولة “من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا”، وهو ما يسمح بعد ذلك بإعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي، وفي نفس الإطار أشار المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية، السيد لزرق محمد شريف، إلى أن هذه الوضعية أدت إلى “حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرّسة بحكم القانون”، مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي، بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد “رفض” الوزارة الالتفات إلى هذا المطلب. وتتضمن المادة المذكورة، تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين والراسي عليه البيع أو المزاد العلني، والتي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة ل 100 ألف دينار جزائري و1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100.000.000 دينار. كما شكل المحور المتعلق بالرسم على القيمة المضافة انشغالا آخر رفعه المحضرون القضائيون الذين انتقدوا “الازدواجية” التي تتعامل بها الجهات القضائية عندما يتعلق الأمر بهذا الملف، ولفتوا في هذا الإطار، إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة، في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون. للإشارة، ترمي هذه الجلسات -مثلما أوضحه رئيس الغرفة الوطنية، السيد جان حامد سيد أحمد- إلى “تسطير آفاق مستقبلية تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة للوصول إلى أنسنة التنفيذ وترقية المهنة”، وشدد السيد جان على أن هذا الهدف “لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ والتبليغ”، داعيا إلى “رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه وتكريس الحماية القانونية”.