طالب العديد من المحضرين القضائيين أمس بالجزائر العاصمة برفع اللبس الذي يكتنف بعض مواد المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعابهم والذي "خلق إشكالات قانونية" لدى تطبيقه خاصة في مادته الخامسة. وطالب المحضرون القضائيون المجتمعون في الجلسات الوطنية الأولى حول هذه المهنة بعرض المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي على مجلس الدولة "لإعطائها تفسيرا صريحا" وذلك من أجل "رفع الغموض الذي يكتنفها والذي أدى إلى بروز العديد من الإشكالات والعقبات لدى تطبيقها". وفي هذا الإطار دعا الأمين العام السابق للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بوشاشي إبراهيم، إلى عرض هذه المادة على مجلس الدولة "من أجل تفسيرها تفسيرا صريحا و وضع حد للغموض الذي يشوبها" والذي سيمكن من إعداد وثيقة موحدة لأتعاب المحضر القضائي. وفي نفس الإطار أشار المحضر القضائي بمجلس قضاء المدية لزرق محمد شريف إلى أن هذه الوضعية أدت إلى "حرمان أصحاب هذه المهنة من حقوقهم المكرسة بحكم القانون" مضيفا بأن الوقت قد حان لتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تمتلك حق التقاضي بالتوجه إلى مجلس الدولة بعد "رفض" الوزارة الالتفات إلى هذا المطلب. وتتضمن المادة المذكورة تحديد الأتعاب التناسبية التي يتقاضاها المحضر القضائي والتي يتحملها الدائن والمدين و الراسي عليه البيع أو المزاد العلني و التي تتراوح ما بين 8 بالمائة بالنسبة ل 100.000 دينار و 1 بالمائة عندما يتعلق الأمر بأكثر من 100.000.000 دينار. ولفتوا في هذا الإطار إلى أن بعض المجالس القضائية ترفض صرف كشوفات التبليغات الجزائية للمحضرين القضائيين على أساس 1000 دينار دون إنقاص الضريبة على القيمة المضافة في وقت يتحصل فيه نظراؤهم بمجالس أخرى على حقهم الثابت بنص القانون. وشدد رئيس الغرفة الوطنية جان حامد سيد أحمد على أن هذا الهدف "لن يتأتى دون تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما يسمح بتفعيل عملية التنفيذ و التبليغ" داعيا إلى "رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة خلال أداء المحضر القضائي لمهامه و تكريس الحماية القانونية".