شددت وزارة السكن والعمران من شروط الحصول على إعانة الدولة لبناء السكن الريفي، ومن بين الإجرءات الجديدة التي أقرتها الحكومة هو ضرورة أن يكون من يطلب الإعانة يقيم في البلدية في مدة لاتقل عن خمس سنوات، أو أن يمارس الشخص نشاطا في الوسط الريفي، كما منح الإجراء الجديد الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول صلاحية الموافقة على طلب الإعانة للمجلس الشعبي البلدي على أن ترفع القائمة إلى وزارة السكن لإخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن. ينص القرار الوزاري الذي جاء في 8 مواد على جملة من الاجراءات والشروط التي يجب أن تتوفر في طلبات الحصول على إعانة مباشرة من الدولة لبناء سكن ومنها ملأ استمارة خاصة بطلب المساعدة وإيداعها لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، حيث تضمن القرار نموذجا للاستمارة. وبالنسبة للوثائق الإدارية المطلوبة في ملف طلب المساعدة المباشرة بملف فهي مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لصاحب الطللب، وزوجه، أو أزواجه، فيما يخص الأشخاص المتزوجين، وثائق إثبات المداخيل، وتتمثل في كشوف الراتب، وكشف الراتب السنوي، ووثائق مسلمة من إدارة الضرائب، أو إذا تعذر ذلك، شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا، إلى جانب الوثيقة التي تثبت الإقامة منذ خمس سنوات، والوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. ويقوم المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عن طريق المداولة، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة، في أجل لا يتعدى عشرين يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة، ويودعها مرفقة بالملفات الموافقة لها، خلال الثمانية أيام الموالية، لدى مديرية السكن بالولاية، التي تتولى عرضها، للمراقبة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن لدى مصالح وزارة السكن والعمران، على أن ترد عليها هذه الأخيرة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ثم يقوم الوالي المختص إقليميا بالمصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، وترسل هذه القائمة، إلى مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن لإعداد مقررات منح المساعدة، وتسلّم المقررات التي تمّ إعدادها، من طرف مدير السكن بالولاية لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، قصد تبليغها للمستفيدين المعنيين، مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها والتي يتعيّن عليهم اكتتابها. ويتم إعلام المجلس الشعبي البلدي المعني بقائمة المستفيدين غير المؤهلين للاستفادة، كما يتمّ تسجيل المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن لدى وزارة السكن والعمران، ولا يمكنه بذلك الاستفادة من أي شكل من أشكال الإعانة الممنوحة من الدولة للسكن، لا هو ولا زوجته أو زوجها. وفي سياق موصول ينص القرار الوزاري على أن المستفيد يحصل على المساعدة في حصتين، 40 بالمائة منها تحرر في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وتخصص لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، و60 بالمائة عند الإنتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها، والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة لمدى تقدم الأشغال، وفي حالة ما إذا استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز مشروعه، فإنه يمكن كذلك أن يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع حصص المساعدة المباشرة لفائدة هذا المتعامل. ويتعيّن على المستفيد تقديم الرخصة عند تقديم طلبه الأوّل للدفع، وعندما يوجد سكن غير لائق على قطعة أرض، فإنّه ينبغي للمستفيد أن يقوم بهدمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب على المستفيد الإنطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه 60 يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل، يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن وفي هذه الحالة، يجب على المستفيد تعويض مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة أو جزء منه، حسب الحالة. وتتولى المصالح التقنية المؤهلة للسكن بالولاية أو بالمجلس الشعبي البلدي بمبادرة منها أو من المستفيد مراقبة مدى تقدم الأشغال المباشر فيها، ومدى مطابقتها لتعليمات رخصة البناء، وتقوم بإعداد محضر معاينة، وعلى أساسه تمنح الحصة الثانية من المساعدة للمستفيد في غضون الخمسة أيام التي تلي تاريخ زيارة الموقع مقابل وصل استلام موقع من طرفه.