كل سكن غير مطابق للمعايير يتم هدمه أفرجت وزارة السكن والعمران، عن القرار الوزاري المحدد لكيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، وذلك في العدد 32 للجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 23 جوان الماضي. حيث أوضح هذا القرار الموقع من طرف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه ينبغي أن يتم إنجاز السكن الريفي وفق المواصفات التقنية العامة المحددة بالقرار، ويؤكد القرار الوزاري في مادة الثالثة أن لا يمكن الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إلا الأشخاص الطبيعيون الذين يقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية، والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي، حيث يجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويرفق هذا الطلب بمستخرخ من شهادة الميلاد رقم 12، وثائق إثبات المداخيل، الوثيقة التي تثبت الإقامة منذ خمس سنوات، والوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، على أن يسلم وصل استلام لصاحب الطلب. ويضيف القرار الوزاري أنه يقوم المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، عن طريق المداولة، على أساس عدد المساعدات المبلغ من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة، في أجل لا يتعدى عشرين يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة، كما يتم إيداع قائمة طالبي المساعدة المباشرة المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي، مرفقة بالملفات الموافقة لها، في أجل الثمانية أيام الموالية، لدى مديرية السكن بالولاية التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية الوطنية لدى مصالح وزارة السكن والعمران، ويتعين حسب القرار الوزاري على مصالح وزارة السكن والعمران الرد في أجل لا يتعدى ثمانية أيام. فيما يقوم الوالي المختص إقليميا بالمصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، وترسل هذه القائمة مرفقة بالملفات الموافقة لها، إلى مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن لإعداد مقررات منح المساعدة المباشرة. وفي السياق ذاته، تسلم المقررات التي تم إعدادها من طرف مدير السكن بالولاية لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، قصد تبليغها للمستفيدين المعنيين، ويتم تسجيل المستفيدين من المساعدة المباشرة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن، مع إعلام المجلس الشعبي البلدي المعني بقائمة الطالبين غير المؤهلين للاستفادة. كما حددت الوزارة حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة، حيث تؤكد الوزارة الوصية على أنه عندما يوجد سكن غير لائق على قطع أرض، فإنه ينبغي للمستفيد من المساعدة أن يقوم بهدمه، كما يجب على المستفيد من المساعدة الانطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه ستون يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة، وفي حال عدم احترام الآجال، يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، ما عدا في حالات القوة القاهرة، حسب ما يوضحه القرار الوزاري، الذي يضيف أنه في هذه الحالة يجب على المستفيد تعويض مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كله أو جزء منه، حسب الوكالة. وبخصوص المساعدات، تحرر مساعدة الدولة في حصتين، 40 بالمائة تحرر في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وتخصص الحصة الأولى لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، ويستفيد صاحب الطلب من الحصة الثانية من المساعدة في غضون الأيام الخمسة التي تلي تاريخ زيارة موقع البناء. أما 60 بالمائة المتبقية عند الانتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال.