حددت الحكومة شروطا جديدة للحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، وضبط الجهاز التنفيذي لذلك دفتر شروط، ضمّنه أجالا قانونية للإدارة لا تتجاوزها في دراسة الملفات ومنح المساعدة، إذ ألزم القرار المؤرخ في 19 جوان الماضي، رئيس البلدية بدراسة الملف خلال 23 يوما، وتحويل هذه الملفات لدى المديرية الولائية للسكن في أجل لا يتعد 8 أيام. وفضلت وزارة السكن حسب القرار الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، إضفاء نوع من الشفافية في الاستفادة من مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي، مع تحديد شروط واضحة يجب أن تتوفر في المستفيد، كما ألزمته ببنود واضحة تضمنها دفتر شروط، وأي إخلال بأحد بنوده من شأنه أن يحرم صاحبه من مساعدة الدولة ويسقط حقه نهائيا في ذلك. وحسب بنود القرار فينبغي أن يتم إنجاز السكن الريفي وفق المواصفات التقنية العامة التي يمليها دفتر الشروط النموذجي، الذي سيحكم مستقبلا كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة للسكن الريفي، لا يمكن الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة للسكن الريفي إلا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون منذ أكثر من 5 سنوات في البلدية، والذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي، ويجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه، فيما يخص الأشخاص المتزوجين وثائق إثبات المداخيل وكشوف الراتب وكشف الراتب السنوي مسلمة من إدارة الضرائب، وفي حال تعذّر ذلك يقدم طالب الإعانة شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا وشهادة الإقامة إلى جانب تقديم الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. من جهته يتولى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عن طريق المداولة على أساس عدد المساعدات التي بلغته من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة في أجل لا يتعد 23 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة، على أن يتم إيداع قائمة طالبي المساعدة المباشرة المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفقة بالملفات الموافقة لها في أجل 8 أيام الموالية لدى مديرية السكن بالولاية، التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن. كما يتعين على مصالح وزارة السكن والعمران، الرد في أجل لا يتعد ثمانية أيام، ويتولى الوالي مهمة المصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة، وحينها ترسل القائمة مرفقة بالملفات إلى مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، لإعداد مقررات منح المساعدة المباشرة، وتسلم المقررات التي تم إعدادها من طرف مدير السكن بالولاية، لمصالح المجلس الشعبي البلدي قصد تبليغها للمستفيدين المعنيين، مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها والتي يتعين عليهم اكتتابها. ويتم تسجيل المستفيدين من المساعدة المباشرة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن، ويفرض دفتر الشروط على المستفيد من المساعدة الانطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه 60 يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، ما عدا في حالات القوة القاهرة، وفي هذه الحالة يتوجب على المستفيد تعويض مبلغ المساعدة. كما راجعت وزارة السكن، كيفيات منح هذه المساعدة من حيث تماشيها مع وتيرة أشغال البناء، إذ يتم تحرير أو صرف المساعدة على حصتين، الحصة الأولى منها تمثل 40 بالمئة تمنح في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وذلك بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي، وتخصص الحصة الأولى لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، أما ال60 بالمئة المتبقية من قيمة المساعدة فتمنح للمستفيد عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها. وفي حال استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز مشروعه، فإنه يمكن للصندوق الوطني للسكن، أن يدفع حصص المساعدة مباشرة لفائدة المتعامل، وحينها يتم دفع حصص المساعدة حسب حالة تقدم الأشغال على أساس وكالة استلام المساعدة يعدّها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدفع لفائدته. ومنذ إقرار المساعدة الموجهة للسكن الريفي الذي يمثل حصة الأسد في البرنامج الوطني للسكن، بأزيد من 750 ألف وحدة سكنية، لأول مرة تقدم الحكومة على تحديد بنود فاسخة، وتتعلق هذه البنود بعدم التزام المستفيد بأحد بنود دفتر الشروط الذي يحكم عملية الاستفادة من مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي.