حددت وزارة السكن والعمران من خلال القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، شرطين أساسيين للاستفادة من هذه المساعدة يتمثلان في الإقامة لمدة تفوق 5 سنوات في البلدية وممارسة النشاط في الوسط الريفي، رافعة بذلك اللبس والغموض الذي رافق العملية منذ بدايتها، بسبب عدم وضوح المعايير الرئيسية التي تمنح أحقية الاستفادة من الدعم العمومي والتي كانت منحصرة بين شهادة الميلاد وشهادة الإقامة. هذا اللبس الذي وقعت فيه الكثير من اللجان المحلية التي تعود لها صلاحية منح قرار الاستفادة لطالبي المساعدة العمومية، تسبب في تأخر العديد من العمليات في عدة بلديات، بفعل اكتشاف حالات ”مشبوهة” وغير واضحة، ترتبط بالملفات التي يعتمد أصحابها على شهادة الميلاد دون امتلاكهم لشهادة الإقامة في البلدية المعنية، وهذه الفئة تشمل الأشخاص الذين ولدوا في الوسط الريفي ويعيشون في المدن، والذين وجدوا في دعم الدولة للسكن الريفي فرصة ثمينة لامتلاك مساكن خاصة في الوسط الريفي، فيما تشمل الحالات الأخرى التي يصعب على المصالح البلدية إثبات أحقيتها في المساعدة، فئة الأشخاص الذين يملكون مساكن خاصة في الوسط الريفي، ولا يسكنونها إلا في فترات ومواسم محددة من السنة، حيث سعى الكثير من هؤلاء إلى الاستفادة من المساعدة العمومية بالاعتماد على شهادة الإقامة التي يكفي لاستخراجها إظهار وصل الكهرباء. وجاء القرار الوزاري الذي وقعه وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، في 19 جوان المنصرم، والصادر، أمس، في العدد 32 للجريدة الرسمية، ليحرر العملية ويحدد المعايير القانونية التي تبين أصحاب الحق في هذا الدعم المالي المقدر في عمومه ب70 مليون سنتيم، حيث يشير النص القانوني في مادته الثالثة إلى أنه لا يستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إلا الأشخاص الطبيعيون الذين يقيمون منذ أكثر من 5 سنوات في البلدية، والذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي. وفي حين يلزم القرار الوزاري المستفيدين، باحترام المواصفات التقنية للسكن الريفي المحددة في دفتر الشروط النموذجي المرفق به، يشترط إرفاق طلب الاستفادة من المساعدة المباشرة، بملف إداري يشمل أساسا مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه، وثائق إثبات المداخيل، وكذا وثيقة تثبت الإقامة منذ خمس سنوات بالبلدية ووثيقة أخرى تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. وطبقا لما تضمنه النص القانوني في الجانب المتعلق بالآجال التي تقتضيها كل مرحلة من مراحل العملية، فإنه يتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين للشروط وكذا ملفاتهم إلى مديرية السكن للولاية في آجال لا تتعدى 8 أيام عن نهاية مرحلة تبليغه ببرنامج المساعدة المخصص للبلدية، وذلك لتتولى مديرية السكن بعرضها للمراقبة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، قبل توجيه القائمة النهائية إلى الوالي بغرض المصادقة عليها وتحويلها في النهاية إلى مدير الوكالة الإقليمية التابعة للصندوق الوطني للسكن، الذي يقوم بإعداد مقررات منح المساعدة المباشرة التي تسلم في الأخير للمستفيدين. ويتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي 8 مواد أساسية، ترتبط بكيفيات تنفيذ المشروع السكني من قبل المستفيد من المساعدة، وكذا الشكليات والواجبات القانونية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء، والتي ينبغي على المستفيد تقديمها في طلبه الأول للدفع. وفي سياق متصل بالواجبات القانونية المرتبطة برخصة البناء، تشترط مصالح السكن والعمران على طالبي المساعدة الراغبين في إنجاز مسكنهم على قطعة أرض تضم سكنا غير لائق، تهديم هذه المساكن للحصول على رخصة البناء. في حين يحدد دفتر الشروط آجال الانطلاق في أشغال بناء السكن الريفي ب60 يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة. ”وفي حالة عدم احترام هذا الأجل يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، ما عدا في حالات القوة القاهرة”. وفي حال تم إلغاء المقرر، فإن القانون يلزم المستفيد بتعويض مبلغ المساعدة سواء كليا أو جزءا منه. وتتولى المصالح التقنية التابعة لقطاع السكن على المستوى المحلي مراقبة مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع، وإعداد محضر معاينة يستعين به المستفيد للحصول على الحصة الثانية من المساعدة المباشرة، ويتسلمه في غضون الأيام الخمسة التي تلي تاريخ زيارة الموقع، مع الإشارة إلى أن الحصة الثانية تقدر ب60 بالمائة من القيمة الإجمالية للمساعدة التي تمنحها الدولة للمستفيد، في حين يمنح الصندوق الوطني للسكن الحصة الأولى المقدرة ب40 بالمائة والموجهة لأشغال الأساس والأشغال الكبرى، عند تقديم المستفيد رخصة البناء. ويمكن لصندوق السكن أن يوجه حصص المساعدة إلى مقاول أو مؤسسة أشغال، في حال استعان بهما المستفيد لإنجاز مشروعه، شريطة القيام بتحرير وكالة استلام وطلبات الدفع لفائدة المتعامل الذي يستعين به. وفي حال عدم احترام المستفيد لهذه البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، أو إخلاله بمبدأ الشفافية في الأشغال من خلال عدم احترامه لكيفيات مراقبة ومتابعة هيئات الدولة أو عدم تسخيره كل مبلغ المساعدة لإنجاز السكن، فإنه يكون معرضا لسحب المساعدة ومجبرا على تعويض المبلغ بكل الطرق القانونية. للإشارة، فقد أشارت مصادر إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة التي تولي أهمية خاصة لترقية وتشجيع البناء الريفي، وضعت في اجتماعها مطلع الشهر الجاري اللمسات الأخيرة لمشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد مواصفات السكن الريفي، مع إقرارها تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 235 / 10 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، تتضمن مقترح رفع إعانات الدولة لبناء الريفي إلى 80 و100 مليون سنتيم عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري.