دخل قرار الحكومة المتعلق بمنح قروض بنكية للموظفين بنسبة واحد في المائة لبناء سكنات ريفية حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين في العدد 17 من الجريدة الرسمية. ويحدد هذا المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنح للراغبين في بناء سكن ريفي، حيث تقدر نسبة الفائدة بواحد في المائة خلال السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، في حين تقدر هذه النسبة بثلاثة في المائة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويوضح المرسوم ذاته أن نسب الفائدة تكون بالشكل نفسه في حالة القرض المتعلق باقتناء سكن ترقوي، وفق الحالات سالفة الذكر تبعا لما يمثله مدخول الفرد من الأجر الوطني الأدنى المضمون.