بلجيكا: شايب يؤكد حرص السلطات العليا للبلاد على التواصل المستمر والمكثف مع الجالية    انطلاق أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية بالجزائر العاصمة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    حزب "تاج" يعرب عن ارتياحه للخطوات الإصلاحية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي : تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    صليحة ناصر باي : السياحة الصحراوية تحقق أرقامًا قياسية ونحو وجهة جزائرية عالمية    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    تواصل سقوط الأمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد إلى غاية غد الاثنين    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    ندوة دولية عمالية للتضامن مع الشعب الصحراوي    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    شرطة الجلفة تكثف أنشطتها الوقائية والتوعوية    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    اتساع دائرة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بالمغرب    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة لم تستند في حكمها على المادتين 5 و78 من قانون الانتخابات : المحاكم ألغت غالبية قرارات إقصاء المترشحين لمخالفتها القانون
نشر في البلاد أون لاين يوم 30 - 10 - 2012

انتهت منتصف ليلة أول أمس، المهلة القانونية لرد المحاكم الإدارية على طعون المترشحين للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة وذلك عملا بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعطى للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الإدارة.
وقد مكنت الطعون التي تقدم بها المترشحون أمام المحاكم الإدارية من عودة غالبيتهم، حيث ركز محامي الدفاع الذي تأسس في حق المقصين، على المادتين 77 و78 من قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 77 من هذا القانون أن رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف المادة 77 من قانون الانتخابات أنه تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن، ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما أن قانون الانتخابات يشير في المادة 78 من الفقرة السادسة والسابعة إلى أنه لا يقبل ترشح الأشخاص الذين حكم عليهم في الجنايات التي نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ولم يردوا اعتبارهم، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات، وأن لا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به، كما استغل محامي المقصين من الترشح، الثغرات القانونية التي وقعت فيها الإدارة، حيث إن قانون الانتخابات يلزم الإدارة على ضرورة ذكر سبب إقصاء أي مترشح من الانتخابات، في حين أن الإدارة عللت غالبية الاقصاءات بعبارة “ارتكب أفعال لا تؤهله للترشح"، وتمثلت هذه الأفعال في المخالفات والجنح التي لم ينص عليها قانون الانتخابات، بحيث أن كل من حكم عليه في جنحة أو مخالفة مهما كان نوعها تم إقصاؤه، كجنحة السب وجنحة الضرب أو عدم تسديده لغرامة نتيجة مخالفته لقانون المرور، كما أن الإدارة استعانت في دراستها لملفات المترشحين على التقارير الأمنية، بحيث ثبت على الكثير من المترشحين أنهم غير مؤهلين للترشح بصبب سوء سيرتهم الذاتية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإقصاء المترشحين، حيث إن القانون يلزم وجود حكم قضائي نهائي لإقصاء أي مترشح، وهو ما استندت عليه المحاكم الإدارية التي رفعت لها الطعون، حيث هذه الأخيرة ألغت جميع قرارات الإدارة التي جاءت مخالفة للمواد 5، 77 و78 من قانون الانتخابات.
أما بخصوص المترشحين الذين تم رفض طعونهم، فيتعلق الأمر بالأشخاص المتورطين في الفساد أو ارتكبوا أفعال مخلة بالحياء، بالإضافة الى الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهنا المقصود بهم المشاركون في المظاهرات وأعمال الشغب أو التجمهر غير المصرح، كما واجه القضاء 3 قضايا استثنائية ويتعلق الأمر برفض طعون 3 “سيناتورات" ترشحوا للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، بحيث تم إقصاؤهم من قبل الإدارة استنادا لقانون حالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.