الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    نجوم في بيت الفن والسمر    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة لم تستند في حكمها على المادتين 5 و78 من قانون الانتخابات : المحاكم ألغت غالبية قرارات إقصاء المترشحين لمخالفتها القانون
نشر في البلاد أون لاين يوم 30 - 10 - 2012

انتهت منتصف ليلة أول أمس، المهلة القانونية لرد المحاكم الإدارية على طعون المترشحين للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، الذين تم إقصاؤهم من قبل الإدارة وذلك عملا بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي أعطى للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الإدارة.
وقد مكنت الطعون التي تقدم بها المترشحون أمام المحاكم الإدارية من عودة غالبيتهم، حيث ركز محامي الدفاع الذي تأسس في حق المقصين، على المادتين 77 و78 من قانون الانتخابات، حيث تشير المادة 77 من هذا القانون أن رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتضيف المادة 77 من قانون الانتخابات أنه تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن، ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، كما أن قانون الانتخابات يشير في المادة 78 من الفقرة السادسة والسابعة إلى أنه لا يقبل ترشح الأشخاص الذين حكم عليهم في الجنايات التي نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ولم يردوا اعتبارهم، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر1 و14 من قانون العقوبات، وأن لا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به، كما استغل محامي المقصين من الترشح، الثغرات القانونية التي وقعت فيها الإدارة، حيث إن قانون الانتخابات يلزم الإدارة على ضرورة ذكر سبب إقصاء أي مترشح من الانتخابات، في حين أن الإدارة عللت غالبية الاقصاءات بعبارة “ارتكب أفعال لا تؤهله للترشح"، وتمثلت هذه الأفعال في المخالفات والجنح التي لم ينص عليها قانون الانتخابات، بحيث أن كل من حكم عليه في جنحة أو مخالفة مهما كان نوعها تم إقصاؤه، كجنحة السب وجنحة الضرب أو عدم تسديده لغرامة نتيجة مخالفته لقانون المرور، كما أن الإدارة استعانت في دراستها لملفات المترشحين على التقارير الأمنية، بحيث ثبت على الكثير من المترشحين أنهم غير مؤهلين للترشح بصبب سوء سيرتهم الذاتية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإقصاء المترشحين، حيث إن القانون يلزم وجود حكم قضائي نهائي لإقصاء أي مترشح، وهو ما استندت عليه المحاكم الإدارية التي رفعت لها الطعون، حيث هذه الأخيرة ألغت جميع قرارات الإدارة التي جاءت مخالفة للمواد 5، 77 و78 من قانون الانتخابات.
أما بخصوص المترشحين الذين تم رفض طعونهم، فيتعلق الأمر بالأشخاص المتورطين في الفساد أو ارتكبوا أفعال مخلة بالحياء، بالإضافة الى الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وهنا المقصود بهم المشاركون في المظاهرات وأعمال الشغب أو التجمهر غير المصرح، كما واجه القضاء 3 قضايا استثنائية ويتعلق الأمر برفض طعون 3 “سيناتورات" ترشحوا للانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، بحيث تم إقصاؤهم من قبل الإدارة استنادا لقانون حالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.