أعادت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، فتح قضية سرقة أكثر من 6 كلغ من الذهب من إحدى محلات المجوهرات بميلة بعد قرار الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا ..وحسب بيان الوقائع، فإن صاحب أحد محلات بيع المجوهرات بفرجيوة، ولاية ميلة تفاجأ بتاريخ 20 أوت 2005 بتعرض محل مجوهراته الذي يقع أسفل منزله إلى السرقة من طرف مجهول، هذا الأخير قام بإفراغه من جميع محتوياته التي بلغت ستة كيلوغرامات ونصف من الذهب المحول وفر إلى وجهة غير معلومة. الضحية ابلغ من طرف أحد الشباب العاملين لديه بمخبزته المجاورة للمحل وهو الشاهد الرئيسي في قضية الحال أنه رأى السارق يخرج من المحل، فظن أنه زبون كان يتعامل مع صاحب محل الصياغة بالداخل، حيث لمحه يحمل حقيبة يد وينزل الستار الحديدي وينصرف.مصالح الأمن فتحت تحقيقا، ليتقدم المدعو (م.ر) إلى الدرك الوطني بإفادة تقر أن المتهم (ا• ا) أخبر جارا قديما له وهو صديق م/ ر بأنه قام بعملية سرقة محل مجوهراتي، ليقرر إبلاغ الدرك بالوقائع . ولدى الاستماع إلى المتهم (ا.ا) أنكر ما جاء على لسان الشاهدين، مشيرا إلى وجود مكيدة حيكت ضده من طرف هؤلاء. وحسب روايته، فإن المدعو (ف.ق) جاءه يوم الوقائع رفقة آخر لا يعرفه على متن سيارة من نوع اكسبراس ليعيره قطعة مصوغ ذهبية من زوجة المتهم إلى أم (ف.ق)، فقام بذلك لكنه لمح هذا الأخير وبحوزته سلاحا ناريا . ولما استفسره عن الأمر اخبره أنه ملك لأبيه وسيقوم بإرجاعه، عندها قام المتهم بوضع هذا السلاح (سلاح تقليدي من نوع 16 ملم) على مقدمة لوحة السيارة مع قطعة الصياغة وتوجهوا إلى فرجيوة، حيث أوقفوا وحولوا إلى مقر الأمن، حيث عثر بحوزته على هوية مزورة. دفاع المتهم نفى وجود أية دلائل على تورط موكله، خاصة وأن الشاهد الرئيسي تراجع عن أقواله أمام المحكمة لأنه شاهده من الخلف، إضافة إلى عدم إيقاف المتهم وهو يحمل السلاح الناري أو المسروقات. أما النيابة العامة فرأت أن القضية هي قضية بيع سلاح من اجل استعماله بطريقة غير مشروعة بين الطرفين، والتمست ممثلتها 20 سنة نافذة. وبعد المداولات رأت المحكمة بالأغلبية أن تهمة حمل سلاح ناري من الصنف الأول والتزوير واستعمال المزور في قضية الحال ثابتة مع إسقاط التهم الأخرى وبالتالي الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا.