التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة نافذة في حق ميكانيكي بوزارة الفلاحة متّهم بالتزوير في فريضة والده المرحوم الذي كان يعمل بمؤسسسة التبغ والكبريت بباب الوادي، والاستيلاء على التركة التي طالت عقار بمساحة قدرها 1130 مترا مربعا ببئر خادم وشقة بباب الوادي. وتتلخص هذه القضية في أنّ الميكانيكي المتّهم الذي تمت إحالته على المحاكمة بتاريخ 20 ديسمبر 2009 بناء على الشكوى التي رفعتها ضدّهُ زوجة والده المرحوم، تؤكد من خلالها أن المتّهم (ض.م) قد استغل الوكالة التي حرّرتها له لأجل تحويل تركة المرحوم باسمها وباسمه، لشخصه ومنه قام بتسجيلها باسم زوجته قصد حرمانها وأبنائها السبع من حقهم من ميراث المرحوم، حسب ما أكدته دفاع الشاكية التي طالبت بإلزام المتّهم بأن يدفع لموكلتها 500 ألف دج كتعويض عن الضرر. في حين أنكر المتّهم التهّم المنسوبة إليه، وأوضح دفاعه أن الشاكية طلبت من المتّهم وباقي أبنائها تسوية الوضعية القانونية للشقة المتوارثة عن المرحوم، ولا علاقة للشاكية وأبنائها في عقار بئر خادم الذي كان قد استفاد منه موكله بموجب عقد استفادة حصل عليه من قبل بلدية بئر خادم بتاريخ 26 سبتمبر ,1993 في إطار القضاء على البناءات الفوضوية، أي بعد مرور 6 سنوات عن وفاة والده الذي تخلى عنه وعمرهُ سنتين ليتكفّل به عمّه ببئر خادم. وأوضح الدفاع أنه ونظرا للظروف المادية الصعبة لموكله إبّان استفادته من العقار حالت دون تمكينه من تسديد مستحقات الاستفادة من العقار المقدّرة آنذاك ب 80 مليون سنتيم، ليستنجد بوالده المجاهد قصد تمكينه من الحصول على المساعدة التي تمنحها خزينة الدولة للمجاهدين في هذا الإطار، ومع ذلك فقد تعذّر عليه الحصول عليها لوفاة والده، فضلا عن ذلك فقد أكّد الدفاع أن اثنين من إخوة موكله المتّهم قد أكّدا أنّ العقار الكائن ببئر خادم هو لشقيقهم من والدهم المتّهم، ولا شرعية فيه لباقي الورثة، وهو ما استند عليه الدفاع للمطالبة بتبرئة موكله من التّهم الموجه إليه فعلها.