عارض أمس المتهم (ع·ب) أمام محكمة سيدي أمحمد، الحكم الغيابي الذي صدر ضده والذي قضى بإدانته بسنة حبسا نافدا و20 ألف دج عن تهمة خيانة الأمانة التي تابعته بها إحدى المغتربات بفرنسا بعد استيلائه على مستحقات كراء عدد من شققها بعمارة بالجزائر الوسطى، بها 15 شقة و4 محلات تجارية ومستودع التي كان المتهم يتولى تحصيلها بحكم الوكالة التي حررتها له· الضحية قدمت شكوى ضد المتهم بعد اكتشافها سنة 2004 وجود نقص فادح في مستحقات إيجارها وتبين أن المتهم قام بالتصرف في جميع المبالغ المالية التي كان يتحصل عليها من سكان العمارة، خاصة أنها وجدت نفسها متابعة جزائيا من طرف بلدية الجزائر الوسطى لترحيل سكانها بعد زلزال ماي ,2003 نظرا لما تعرضت له العمارة من أضرار، وقد استغل المتهم الوكالة التي حررتها له عام 1992 للتصرف في مستحقات إيجار الشقق التي تمتلكها· وقد أكدت الضحية في شكواها أنها قامت برفع دعوى طرد السكان وأصدر قرارا بذلك، إلا أن المتهم قام بالإستئناف وأكد انه هو الذي قام بإحضار السكان وأجّر لهم الشقق، وقال إنها راسلت السلطات العليا في البلاد لطردهم، مشيرا إلى أن تهمة خيانة الأمانة متوفرة في حقه وبأركانها ملتمسا من هيئة العدالة قبول تأسيس الضحية طرفا مدنيا في قضية الحال وتعويضها بمبلغ 5 ملايين دج· من جهته، أكد دفاع المتهم أن موكله بريء من هذه التهمة مضيفا أن الوكالة التي كانت مبرمة بينهما تم إلغاؤها سنة 2003 من طرف الضحية ودون أن تخبره بذلك وما حدث بعد هذه السنة موكله لا علاقة له بها، موضحا أنه لا يوجد أي دليل في ملف قضية الحال يثبت أنه قام باختلاس أموال الضحية وأنه كان يقدم للضحية أموالها يدا بيد وليس عن طريق البنك كما ادعت ذلك الضحية، واعتبر القضية ذات طابع مدني وليس جزائيا· وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج